responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 474


وهل يتعيّن عليه حين العجز عن المسح بالباطن المسح بالظاهر أو يكفي بالذراع ؟ وجهان :
لا دليل على الأوّل أصلًا ، فالأقوى بناءً على هذا القول التخيير أيضاً كما لا يخفى .
ثمّ إنّ المتفاهم عرفاً من الأمر بمسح الرأس ببلل الوضوء ، وجوب إيصاله إليه وتأثّره به ، فيعتبر في اليد أن تكون مشتملة على رطوبة مُسرية كانت من بقيّة بلل الوضوء ؛ لأنّ التعبير الواقع في الأخبار هو المسح بالبلَّة ، ولا يصدق ذلك مع عدم التأثّر بها ، وهذا التعبير يغاير التعبير بالمسح باليد المبتلَّة ، فإنّه يمكن المناقشة فيه : بعدم دلالته على لزوم إيصالها إليه ؛ وإن كانت مدفوعة : بكون المتفاهم عرفاً منه أيضاً ذلك ، كما هو واضح .
وحيث اعتبر أن تكون الرطوبة من بقيّة بلل الوضوء ، فلو امتزجت برطوبة خارجيّة غالبة بحيث انتفى صدق بلَّة الوضوء ، فلا شبهة في عدم كفاية المسح بها ما لم تستهلك في الرطوبة الأصليّة ، وحينئذٍ فلا يجوز المسح بعد الغسلة الثالثة التي ليست من الوضوء ، وكذا المسح بالبلَّة الباقية في اليد ، بعد غسلها بطريق الارتماس فيما إذا نوى الغسل بإدخالها فيه أو بالمكْث في الماء ، وأمّا لو نوى غسلها بإخراجها من الماء فلا إشكال في الجواز أصلًا .
ثمّ إنّه حيث اعتبر إيصال بلَّة الوضوء إلى الرأس وتأثّره بها ، فلا يجوز المسح إلَّا بعد تنشيف المحلّ لو كان رطباً ، وإلَّا يلزم أن يكون المسح بغير بلَّة الوضوء .
ثمّ إنّه لو كانت البلَّة الباقية كثيرة بحيث توجب غسل المحلّ عرفاً ، فهل تجوز نيّة المسح به ؛ بأن يكون المقصود تحقّقه في ضمن الغسل أو لا ؟
الظاهر العدم لأنّ الغسل والمسح مفهومان متضادّان ، فمع تحقّق أحدهما يمتنع تحقّق الآخر ، فتدبّر .

474

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست