responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 473

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 597)


ترجيح بعض الأفراد على البعض الآخر بالتعارف وعدمه ، لا يوجب صحّة دعواه ، كما هو واضح .
ولا يخفى أنّ ادّعاء تحقّق هذا النحو من الانصراف في المقام مشكل ، فالآية الشريفة - مع قطع النظر عن الإجماع يكون مقتضى إطلاقها كفاية المسح بأيّة آلة كانت ، ولكن الإجماع قام على وجوب المسح باليد [1] ، فإطلاقها بالنسبة إلى أجزاء اليد من الكفّ والزند والذراع باقٍ على حاله ، كما أنّه لا دليل على تقييدها باليد اليمنى أيضاً ، وقوله ( عليه السّلام ) في صحيحة زرارة وتمسح ببلَّة يمناك ناصيتك ، لا يدلّ على الوجوب كما عرفت [2] . فالأقوى - كما هو المشهور [3] كفاية المسح باليسرى أيضاً .
ثمّ إنّه لو تعذّر المسح بباطن الكفّ - لمرض وشبهه فلا إشكال - بناءً على ما ذكرنا في وجوب المسح بباقي أجزاء اليد من غير ترتيب وترجيح لظاهر الكفّ على الذراع .
وأمّا بناءً على لزومه في صورة الاختيار فيشكل بقاء المسح على وجوبه ، إلَّا أن يقال بانصراف الآية إلى ما هو المتعارف ، وهو يختلف باختلاف الأشخاص ، فالمتعارف في حقّ القادر المسح بباطن الكفّ ، وفي حقّ العاجز عنه المسح بظاهره أو بالذراع ، وفي حقّ العاجز عن المسح بالكفّ رأساً هو المسح بالذراع . والتمسّك بالاستصحاب أو بقاعدة الميسور [4] مدفوع بما تقدّم .



[1] تقدّم في الصفحة 417 .
[2] تقدّم في الصفحة 464 .
[3] الحدائق الناضرة 2 : 287 ، انظر جواهر الكلام 2 : 184 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 376 377 ، مستمسك العروة الوثقى 2 : 371 372 .
[4] جواهر الكلام 2 : 185 186 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 375 .

473

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست