responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 446


إنّ في المقام خصوصيّة تقتضي نفي ذلك الاحتمال ، وهي أنّ العدول عن التعبير في الوجه والأيدي ، وتغيير الأُسلوب بإدراج كلمة الباء في الرأس ، يوجب الاطمئنان بكون الإتيان بها لغرض إفهام معنىً من المعاني ، خصوصاً مع ملاحظة أنّ مادّة " مسح " ممّا يتعدّى بنفسه ، وخصوصاً مع أنّ الإتيان بها - لو كانت زائدة يوجب الإخلال بالمقصود ، كما هو ظاهر .
وبالجملة : لا ريب في بطلان احتمال الزيادة ، وحينئذٍ فلا بدّ من حملها على أحد معانيها المذكورة في الكتب النحويّة ، والمناسب بالمقام : إمّا التبعيض ، وإمّا الإلصاق ، وإلَّا فسائر معانيها - كالاستعانة والسببية وغيرهما لا يناسب بوجه .
والظاهر أنّ الإلصاق أيضاً مستبعد بعد كون المسح بمادّته متضمّناً لمعنى الإلصاق ؛ إذ لا يتحقّق بدونه . وإن أبيت عن ذلك فلا يضرّ بالمطلب أصلًا ؛ لأنّ الإلصاق يتحقّق بمسمّى المسح ، ولذا حكى في " المجمع " عن ابن مالك في " شرح التسهيل " : أنّه قال - بعد ذكر أنّ الباء تأتي بمعنى " من " التبعيضية ، والاستشهاد عليه بكلام أئمّة اللغة ما هذا لفظه :
" وقال النحاة : تأتي للإلصاق ومثّلوه بقولك : مسحت يدي بالمنديل ؛ أي لصقتها به ، والظاهر أنّه لا يستوعبه ، وهو عرف الاستعمال ، ويلزم من هذا الإجماعُ على أنّها للتبعيض " [1] . انتهى .
فإنّ ظاهر كلامه - بل صريحه أنّ مجيء الباء للإلصاق مستلزم لمجيئها بمعنى التبعيض .
وكيف كان ، فالظاهر أنّ كلمة الباء في الآية الشريفة بمعنى " من "



[1] مجمع البحرين 4 : 196 .

446

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست