responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 445


< فهرس الموضوعات > الفرض الرابع : مسح الرأس < / فهرس الموضوعات > الفرض الرابع : مسح الرأس < فهرس الموضوعات > الكلام في مقدار المسح < / فهرس الموضوعات > الكلام في مقدار المسح قال المحقّق ( قدّس سرّه ) في " الشرائع " " والواجب فيه ما يسمّى به ماسحاً " ) * [1] .
أقول : لا خلاف بين المسلمين في وجوب المسح ؛ أي مسح الرأس في الوضوء ، ويدلّ عليه الكتاب [2] والسنّة [3] والإجماع [4] .
ولا يلزم استيعابه بالمسح ؛ لظاهر الآية الشريفة ؛ حيث قال تبارك وتعالى * ( وامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ) * ، فإنّ التعبير بكلمة الباء يدلّ على ذلك .
توضيحه : أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم كون الباء في الآية زائدة ؛ لأنّه - مضافاً إلى أنّ الموارد التي يجوز الإتيان فيها بالباء الزائدة قياساً محدودة ، وليس المورد منها [5] نقول



[1] شرائع الإسلام 1 : 13 .
[2] المائدة ( 5 ) : 6 .
[3] انظر وسائل الشيعة 1 : 416 422 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 24 25 .
[4] الانتصار : 19 ، الخلاف 1 : 81 82 ، المعتبر 1 : 144 ، منتهى المطلب 1 : 59 / السطر 28 29 ، جواهر الكلام 2 : 170 .
[5] مغني اللبيب 1 : 144 .

445

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست