< فهرس الموضوعات > الفرض الرابع : مسح الرأس < / فهرس الموضوعات > الفرض الرابع : مسح الرأس < فهرس الموضوعات > الكلام في مقدار المسح < / فهرس الموضوعات > الكلام في مقدار المسح قال المحقّق ( قدّس سرّه ) في " الشرائع " " والواجب فيه ما يسمّى به ماسحاً " ) * [1] . أقول : لا خلاف بين المسلمين في وجوب المسح ؛ أي مسح الرأس في الوضوء ، ويدلّ عليه الكتاب [2] والسنّة [3] والإجماع [4] . ولا يلزم استيعابه بالمسح ؛ لظاهر الآية الشريفة ؛ حيث قال تبارك وتعالى * ( وامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ) * ، فإنّ التعبير بكلمة الباء يدلّ على ذلك . توضيحه : أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم كون الباء في الآية زائدة ؛ لأنّه - مضافاً إلى أنّ الموارد التي يجوز الإتيان فيها بالباء الزائدة قياساً محدودة ، وليس المورد منها [5] نقول