responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 444


على كونه تتمّة لها ، بعد ما كان دأب مؤلَّفه على نقل الروايات الواردة في موارد مختلفة بعضها إثر بعض ، مضافاً إلى أنّه قد يذكر فتاويه بينها ، وخصوصاً في مثل المقام ؛ لأنّ الظاهر من عبارته كونه رواية مستقلَّة ؛ حيث إنّ القاعدة تقتضي أن يعطف هذا السؤال على سابقه بكلمة " الفاء " لا " الواو " ، كما فعل مثله في ذيل تلك الصحيحة ؛ حيث قال بعد بيان التحديد من الإمام ( عليه السّلام ) : فقال زرارة له : الصدْغ من الوجه ؟ فقال لا [1] ، مع أنّ المقام عطف بالواو .
وكيف كان ، فمجرّد هذا لا يقتضي كونه تتمّة لها ، إلَّا أنّ الوجه الأخير من الوجوه الثلاثة ، مضافاً إلى استناد العلماء إليه في باب غسل الوجه ، ربما يوجب الاطمئنان بكونه ذيلًا لتلك الرواية .
ومع ذلك فلا اختصاص للحكم المذكور فيه بالوجه أصلًا ؛ لأنّه لو فرض كون مورد السؤال هو الوجه فقط ، إلَّا أنّ العدول في الجواب عن ذكره بخصوصه ، والتعبير بكلمة " كلّ " المفيدة للعموم ، يقتضي عدم اختصاص الحكم بالوجه ، وشموله لغسل اليدين ، بل جميع مواضع الوضوء ؛ ضرورة أنّه لو كان الحكم مختصّاً بالوجه لم يكن وجه لهذا التعبير ، وقوله ( عليه السّلام ) : " يجري عليه الماء " لا ينافي عموم الموصول لجميع مواضع الوضوء ؛ لأنّ الظاهر أنّه بيان لبعض المواضع ، بل لعلَّه مذكور من باب المثال .
وبالجملة : الظاهر تماميّة الاستدلال بالرواية لعدم وجوب غسل البشرة في المقام ؛ ولو قلنا بكونها تتمّة لتلك الرواية ، ولكن قد يُدّعى الإجماع على عدم كفاية غسل الشعر [2] والعهدة على مدّعيه .



[1] الفقيه 1 : 28 / 88 .
[2] الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 203 ، مستمسك العروة الوثقى 2 : 349 .

444

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست