responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 443

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 597)


وقد استشكل في الاستدلال بالرواية ؛ لعدم وجوب غسل ما أحاط به الشعر من اليدين : بمنع دلالة الموصول على العموم ، والقدر المعلوم إرادته منه هو ما أحاط بالوجه لا غير ، وسند المنع وجوه ثلاثة مذكورة في " المصباح " [1] وغيره [2] :
منها : قوله ( عليه السّلام ) - في ذيل الرواية ولكن يجري عليه الماء ؛ ضرورة عدم جريان هذا الحكم في الرأس والرجلين ، فليس المراد كلّ موضع أحاط به الشعر من مواضع الوضوء ، بل المراد : إمّا خصوص ما أحاط بالوجه ، أو الأعمّ منه ومن اليدين ، ولا ترجيح للثاني .
ومنها : ذكره في " الفقيه " [3] عقيب صحيحة زرارة المتقدّمة ، الواردة في تحديد الوجه بما دارت عليه الإصبعان ، وظاهره كونها تتمّة لتلك الرواية ، وعدم ذكره في " التهذيب " [4] عقيبها لعلّ منشأه التقطيع ، فلا يدلّ على كونه رواية مستقلَّة .
ومنها : شهادة البداهة بكون هذا السؤال مسبوقاً ببيان الإمام ( عليه السّلام ) حكم شيء ، مثل وجوب غسل الوجه أو تحديده أو غسل الوجه واليدين مثلًا ، فسؤاله هذا منزّل على ما كان موضوعاً لديهم في الحكم بغسله ، ولا يمكن تعيين ذلك الحكم بسبب الأصل والقدر المتيقّن دلالته على حكم الوجه لاستناد العلماء إليه فيه فإثبات شموله لغيره محتاج إلى الدليل .
هذا ، ولكن لا يخفى أنّ مجرّد ذكره في " الفقيه " عقيب تلك الرواية ، لا يدلّ



[1] مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 333 .
[2] انظر الحدائق الناضرة 2 : 249 ، مستمسك العروة الوثقى 2 : 349 و 350 .
[3] الفقيه 1 : 28 / 88 .
[4] تهذيب الأحكام 1 : 364 / 1106 .

443

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست