responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 414


يحصل المطلوب أو المزجور عنه ، ولا يعقل تعلَّق الطلب أو الزجر به حينئذٍ ، فلا مانع على هذا التقدير من أن يكون متعلَّق الأمر الوجوبي ، هو غسل الجنابة بعنوانه ، ومتعلَّق الأمر الاستحبابي هو غسل الجمعة بعنوانه ، واجتماعهما على موجود واحد شخصيّ ، لا يوجب تعلَّق حكمين بشيء واحد ، وتفصيل الكلام موكول إلى ذلك المبحث [1] .
ثمّ إنّ هنا روايات أُخر بعضها يدلّ على بعض المطلوب ، وبعضها يُتوهّم منه التعارض مع صحيحة زرارة المتقدّمة ، ولكن أكثرها لا يخلو من ضعف أو إرسال ، وتوهّم التعارض في بعضها ناشئ من عدم التأمّل فيها ، وقد جمعها صاحب الوسائل في الباب الثالث والأربعين من أبواب الجنابة ، من كتاب " الوسائل " ، فراجعها وتأمّل فيها [2] .



[1] مناهج الوصول 2 : 130 131 ، تهذيب الأُصول 1 : 392 394 .
[2] وسائل الشيعة 2 : 261 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 43 .

414

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست