responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 413

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 597)


مخصوص عن الأغسال الكثيرة ، بل يجري على القول بكفاية الغسل مع نيّة جميع الأغسال عنها .
ولكن الحقّ : ما عرفت من عدم المانع عقلًا ، وكيف يمكن دعوى ذلك مع ذهاب المشهور إلى الاكتفاء بغسل الجنابة عن الجميع ؟ ! وقد قوّاه المستشكل في ذيل كلامه [1] ، فراجع .
ثمّ إنّ هنا شبهة أخرى : وهي أنّه كيف يعقل أن يكفي غسل واحد عن الواجب والمستحبّ ؟ ! وهل هذا إلَّا اجتماع الوجوب والاستحباب في شيء واحد شخصيّ ؟ ! وكذا لا يعقل اجتماع الوجوبين أو الاستحبابين ؛ لاستحالة اجتماع المِثْلين كاجتماع الضدّين .
ولا يخفى عدم اختصاص هذه الشبهة بالقول بكفاية الغسل بعنوان واحد عن الأغسال المتعدّدة ، بل تجري على القول بكفاية الغسل بنيّة الجميع عنها ، بل جريانها على القول الثاني أولى ، كما لا يخفى .
وقد أجاب عنها في " المصباح " بما حاصله : أنّ في أمثال المسألة يكون المجتمع هي جهات الطلب لا نفسها ، غاية الأمر أنّه يتولَّد منها حكم عقليّ متأكَّد ، فإن كان فيه جهة ملزمة يتبعها الطلب العقلي ، ويكون الفرد لأجل اشتماله على جهات أُخر راجحة أفضل أفراد الواجب ، وإن لم يكن فيه جهة ملزمة يكون الإتيان بهذا الفرد مستحبّاً مؤكَّداً [2] .
ونحن قد حقّقنا في الأُصول - في مبحث اجتماع الأمر والنهي : أنّ متعلَّق الأحكام هي نفس الطبائع والعناوين ، وأنّه لا يُعقل أن يكون الموجود الخارجي متعلَّقاً لها ؛ لأنّه قبل وجوده لا يكون متحقّقاً ثابتاً حتّى يتعلَّق به الحكم ، وبعده



[1] مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 282 .
[2] مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 287 .

413

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست