responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 415


< فهرس الموضوعات > الفرض الثاني : غسل الوجه < / فهرس الموضوعات > الفرض الثاني : غسل الوجه < فهرس الموضوعات > حول تعريف الوجه < / فهرس الموضوعات > حول تعريف الوجه وقد عرّف الوجه المحقّق في " الشرائع " بقوله :
" وهو ما بين منابت الشعر في مقدّم الرأس إلى طرف الذقن طولًا ، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضاً " ) * [1] .
أقول : المستند في ذلك صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، أنّه قال لأبي جعفر الباقر ( عليه السّلام ) : أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي أن يوضّأ الذي قال الله عزّ وجلّ . فقال الوجه الذي قال الله وأمر الله عزّ وجلّ بغسله ، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يؤجر ، وإن نقص منه أثِم ، ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديراً فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه .
فقال له : الصدغ من الوجه ؟ قال لا [2] .



[1] شرائع الإسلام 1 : 13 .
[2] الكافي 3 : 27 / 1 ، الفقيه 1 : 28 / 88 ، تهذيب الأحكام 1 : 54 / 154 ، وسائل الشيعة 1 : 403 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 17 ، الحديث 1 .

415

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست