responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 412


وأنت خبير بما فيه : أمّا أوّلًا : فلأنّا لا نسلَّم ظهور الإجزاء في كون الكفاية رُخصة ، كما يشهد له ملاحظة موارد استعمال كلمة " الإجزاء " ؛ ألا ترى أنّ الأُصوليّين يعنونون في الأُصول مسألة الإجزاء ، الراجعة إلى أنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء ، ومن المعلوم أنّه ليس المراد به الكفاية بنحو الرخصة ؛ إذ لا يعقل تبديل الامتثال بامتثال آخر ، كما حُقّق في محلَّه [1] . ودعوى كون مثله من الاستعمالات استعمالًا مسامحيّاً مجازيّاً ، لا يُصغى إليها .
وأمّا ثانياً : فلأنّه على تقدير تسليم ظهور الإجزاء في كون الكفاية رُخصة نقول :
إنّه لا مانع عقلًا من أن يكون للطهارة مراتب ، ويكون الغسل بعنوان مخصوص ، مؤثّراً في حصول المرتبة التي يؤثّر سائر الأغسال في حصولها أيضاً ، وبسببه يسقط الأمر الوجوبي أو الاستحبابي المتعلَّق بها ؛ لحصول غرضها ، ويكون الإتيان بها بعده ، مؤثّراً في حصول مرتبة أقوى من تلك المرتبة يستحبّ تحصيلها ، نظير الوضوء على الوضوء الذي هو نور على نور ، فكما أنّه لا مانع - عقلًا من الأمر الوجوبي بغسل الجنابة مرّة والأمر الاستحبابي به أُخرى ؛ لأنّه يستكشف منه أنّ الإتيان به ثانياً ، يوجب حصول مرتبة قويّة من الطهارة مطلوبة للمولى استحباباً ، كذلك لا إشكال أصلًا في الاكتفاء بغسل واحد عن الأغسال المتعدّدة ، وكون الإتيان بها ثانياً مطلوباً استحبابيّاً للمولى ، مستفاداً ذلك من التعبير بالإجزاء .
هذا ، مضافاً إلى أنّ الإشكال لا ينحصر بالقول بكفاية الغسل بعنوان



[1] مناهج الوصول 1 : 304 309 ، تهذيب الأُصول 1 : 182 .

412

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست