responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 411


متعرضة له أصلًا [1] .
ولكن الدعوى مدفوعة : بأنّ ظاهر الصدر يأبى عن ذلك - وإن كانت الجملة الثانية غير منافية له لأنّ مفاده أنّ الغسل الذي يمكن أن توقعه قبل الفجر ، إذا أوقعته بعده أجزأك إلى آخره ، ومن الواضح أنّ الغسل قبل الفجر إنّما يؤتى به لخصوص بعض الأسباب ؛ إذ لا يعقل الإتيان به بنيّة جميعها مع عدم تحقّق بعضها ، كما هو ظاهر .
وتوهّم : أنّه يمكن أن يكون قوله ( عليه السّلام ) للجنابة والجمعة . .
إلى آخره في الصدر ، و ولجنابتها وإحرامها . .
إلى آخره في الذيل ، متعلَّقاً بقوله غسلك ذلك في الأوّل ، و غسل واحد في الثاني ، لا بقوله أجزأك ويجزيها .
مندفع : بأنّه وإن كان ممكناً ، إلَّا أنّ الفهم العرفي - الذي هو الكاشف عن الظهور على خلافه ، كما يشهد به سياق الرواية ، مضافاً إلى أنّ في الذيل قرينة على خلافه ، وهي قوله غسلها من حيضها الذي هو معطوف على قوله لجنابتها ؛ إذ لا معنى لتعلَّقه بالغسل ، كما لا يخفى .
فالرواية تدلّ على كفاية الغسل بنيّة بعض الأسباب - جنابة كان أو غيرها عن الجميع ، ولا حاجة إلى نيّتها بأجمعها .
ثمّ إنّه استشكل في إطلاق الرواية - بناء على القول به ، كما استفدناه من الرواية : بأنّ ظهور قوله : " يجزيك " في كون الكفاية رُخصة - لا عزيمة ينافي الإطلاق ؛ إذ لا يُعقل مع الاكتفاء بغسل الجنابة - مثلًا عن الأغسال الأُخر - المستلزم لحصول أغراضها الترخيصُ في الإتيان بها بعده ، كما هو ظاهر [2] .



[1] مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 271 272 .
[2] مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 271 .

411

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست