responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 410


من النُّسّاخ نشأ من تشابههما في الكتابة ؛ لأنّهم لم يكونوا يكتبون الألف في مثلها .
ثمّ إنّه يحتمل - قوياً أن يكون المراد بالغسل في قوله عليه السلام إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر هو غسل الجنابة ؛ لأنّ مفاده : أنّ الغسل الذي يمكن الإتيان به قبل طلوع الفجر إذا أخّرته إلى بعده ، أجزأك إلى آخره ، والمتبادر من الغُسل الكذائي هو غسل الجنابة ، والتقييد بقوله : " بعد الفجر " إنّما هو لتحقّق الأسباب الأُخر وحينئذٍ يصير حاصل مدلول الجملة الأُولى كفاية الغسل للجنابة عنها وعن غيرها من الأسباب ، والتفريع بقوله : " فإذا اجتمعت " ، للدلالة على عدم اختصاص الإجزاء عن الجميع بخصوص غسل الجنابة ، بل يتحقّق ذلك بكلّ غسل مستحبّاً كان أو واجباً ، فإذا اغتسل للجمعة - مثلًا يكفي عنها وعن الجنابة وعن غيرهما من الأسباب .
فحاصل مدلول الرواية : كفاية غسل واحد - لجنابة كان أو لغيرها عن الأغسال المتعدّدة ، وحينئذٍ فلا يبقى مجال للنزاع في أنّ كفاية الغسل الواحد عن الأغسال المتعدّدة ، هل تختصّ بما إذا نوى جميع الأسباب ، أو يعمّ ما إذا نوى سبباً واحداً أيضاً ؟ وذلك لأنّ الرواية ظاهرة في أنّ الغسل لخصوص الجنابة يكفي عن الجميع ، وكذا كلّ غسل لسبب مخصوص .
ثمّ إنّه لو قلنا بأنّ ظهور صدر الرواية في غسل الجنابة ليس ظهوراً عرفيّاً ، بل غايته حصول الظنّ بذلك ، ولا اعتبار به في فهم الرواية ، فاللازم الحكم بشمولها لجميع الأغسال .
نعم يبقى حينئذٍ دعوى أنّ الرواية مسوقة لمجرّد بيان : أنّ الغسل الواحد يكفي عن الأغسال المتعدّدة في الجملة وأمّا أنّ كفايته عنها ، هل هي بنحو الإطلاق أو تختصّ بخصوص إذا نوى الجميع فلا تكون الرواية

410

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست