responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 373

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 597)


واختاره ؛ حيث قال : " ولعلّ الوجه في ذلك : أنّ المعتبر في العبوديّة أن يصير العبد بحيث يكون تأثير أوامر المولى في نفسه - بالنسبة إلى متعلَّقاتها كتأثير العلل التكوينيّة في معلولاتها ، ومن ارتاض نفسه بهذه المثابة ووصل إلى هذه المرتبة ، فمتى يأمر المولى يتحرّك عضلاته نحو المأمور به بواسطة الأمر ، ويتقرّب بواسطة تلك الحركة إلى المولى ؛ لأنّه عبد تهيّأ لتحصيل مقاصد المولى ، غاية الأمر لو لم يكن له غرض نفسانيّ في الفعل فالمستند في إيجاد الفعل هو الأمر مستقلا ، وإن كان له غرض أيضاً فالمستند هو المجموع ، لا من باب عدم تأثير أمر المولى في نفسه ، بل من جهة عدم قابليّة المحلّ لأن يستند إلى كلّ واحد مستقلا ، واستحالة الترجيح من غير مرجّح . . إلى أن قال :
ويشهد لهذا : أنّه لو أمر آمران بفعل واحد ، وكان الشخص بحيث يؤثّر كلّ واحد من الأمرين في نفسه ، ثمّ أتى بذلك الفعل امتثالًا لهما يصير مقرّباً عند كلّ منهما . . إلى أن قال :
وآية الإخلاص [1] تدلّ على وجوب تخليص عبادة الله عن عبادة الأوثان ، والأدلَّة الحاصرة للعباد فيمن يعمل طمعاً في الثواب ، ومن يعمل خوفاً من العقاب ، ومن يعمل حبّا لله تعالى [2] ، إنّما تدلّ على بطلان العمل المستند إلى شيء آخر بدل هذه الأُمور ، ولا تنافي صحّة عمل من يوجد أحد هذه الأُمور في نفسه تامّاً ، وإنّما استند العمل فعلًا في الخارج إليه وإلى شيء آخر ؛ لعدم قابليّة المحلّ لأن يكون مستنداً إلى كلّ واحد مستقلا .
والحاصل : ليس في الأدلَّة ما يدلّ على لزوم استقلال داعي الطاعة ، بعد



[1] البيّنة ( 98 ) : 5 .
[2] نهج البلاغة : 510 ، الحكم 237 ، وسائل الشيعة 1 : 63 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 9 ، الحديث 3 .

373

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست