responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 372


< فهرس الموضوعات > الثالث : أن يكون قصد التقرّب والضميمة كلاهما مؤثّرين في حصول الفعل ؛ < / فهرس الموضوعات > الثالث : أن يكون قصد التقرّب والضميمة كلاهما مؤثّرين في حصول الفعل ؛ بحيث كان كلّ منهما جزء المؤثّر على نحو لو لم يكن الآخر لما تحقّق الفعل في الخارج ، ولا إشكال أيضاً في بطلان العبادة في هذا القسم ؛ لأنّه يعتبر في صحّة العبادة ، أن يكون الداعي له إليها هو قصد التقرّب مستقلا ، والمفروض في هذه الصورة قصوره عن التأثير .
< فهرس الموضوعات > الرابع : أن يكون كلٌّ من القصدين مستقلا في الدعوة والتأثير ؛ < / فهرس الموضوعات > الرابع : أن يكون كلٌّ من القصدين مستقلا في الدعوة والتأثير ؛ بحيث لو انفرد عن الآخر لكان باعثاً على الفعل ، لكن اجتماعهما على شيء واحد أوجب خروجهما عن الاستقلال ؛ لامتناع توارد علَّتين مستقلَّتين على معلول واحد .
< فهرس الموضوعات > حول تقريب القول بالصحّة في القسم الرابع < / فهرس الموضوعات > حول تقريب القول بالصحّة في القسم الرابع وقد حُكي [1] القول بالصحّة في هذا القسم عن كاشف الغطاء ( قدّس سرّه ) [2] وتقريبه بوجهين :
أحدهما : ما أفاده الشيخ ( قدّس سرّه ) في توجيهه ؛ حيث قال في " كتاب الطهارة " : " ولعلَّه لدعوى صدق الامتثال - حينئذٍ وجواز استناد الفعل إلى داعي الأمر ؛ لأنّ وجود الداعي المباح وعدمه - حينئذٍ على السواء ، نعم يجوز استناده إلى الداعي المباح أيضاً ، لكن القادح عدم جواز الاستناد إلى الأمر ، لا جواز الاستناد إلى غيره ؛ ألا ترى أنّه لو أمر المولى بشيء ، وأمر الوالد بذلك الشيء ، فأتى العبد مريداً لامتثالهما ؛ بحيث يكون كلٌّ منهما كافياً في بعثه لو انفرد ، عُدّ ممتثلًا لهما " [3] .
ثانيهما : ما أفاده بعض المحقّقين من المعاصرين في كتابه في الصلاة



[1] الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 96 .
[2] كشف الغطاء : 90 / السطر 25 و 318 / السطر 23 24 .
[3] الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 96 .

372

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست