responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 374


وصوله مرتبة يصلح لأن يكون مؤثّراً " [1] .
أقول : أمّا التقريب الأوّل :
فقد أجاب عنه الشيخ ( قدّس سرّه ) بما حاصله : منع جواز استناد الفعل إلى كلٍّ منهما ؛ لامتناع وحدة الأثر وتعدّد المؤثّر ، ولا إلى أحدهما للزوم الترجيح من دون مرجّح ، بل هو مستند إلى المجموع ، والمفروض أنّ ظاهر أدلَّة اعتبار القُربة ينفي مدخليّة شيء آخر ، وأمّا المثال فيمنع فيه صدق امتثال كلٍّ منهما . نعم حيث إنّه اجتمع الأمران في فعل واحد شخصيّ لا يمكن التعدّد فيه ، فلا بدّ من الإتيان به مريداً لامتثال كلٍّ منهما ؛ إذ لا يمكن موافقة الأمر في هذا الفرض بوجه آخر ، بخلاف المقام ، فإنّه يمكن تخليص الداعي لموافقة الأمر ؛ وتحصيل التبرّد بغير الوضوء إن أمكن ، وإلَّا فعليه تضعيف داعي التبرّد وتقوية داعي الإخلاص ، فإنّ الباعثين المستقلَّين يمكن ملاحظة أحدهما دون الآخر . ثمّ أتى بمثال لذلك [2] ، فراجع .
وأمّا التقريب الثاني :
فيرد عليه : أنّ مجرّد كون العبد واصلًا إلى المرتبة التي تتحرّك عضلاته نحو المأمور به بمجرّد صدور الأمر من المولى ، لا ينفع بالنسبة إلى هذا الفعل الخارجي الذي لم يكن أمر المولى داعياً مستقلا له وباعثاً تامّاً على تحقّقه ، وكونه بحيث لو لم يكن له غرض نفساني يحرّكه الأمر نحو المأمور به ، لا يُجدي بملاحظة الفعل الخارجي ، الصادر منه مستنداً إلى كلّ واحد من الداعيين بنحو الجزئيّة .
وبالجملة : فاللازم ملاحظة كيفيّة تحقّق الفعل في الخارج ؛ وأنّه هل



[1] الصلاة ، المحقّق الحائري : 131 132 .
[2] الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 96 .

374

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست