responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 371


وجه الصحّة في الصورة الأُولى ما عرفت .
وأمّا الصورة الثانية فالوجه في صحّتها : هو أنّ الداعي الإلهي بالنسبة إلى متعلَّق الأمر - وهو الوضوء خالص غير مشوب بالضميمة أصلًا ، وداعويّة الداعي الآخر إلى الوضوء بالماء البارد ، إنّما ترجع أيضاً إلى ترجيح بعض الخصوصيّات على البعض الآخر ؛ بمعنى أنّه صار داعياً إلى استعمال الماء البارد في الوضوء ؛ إذ لا يعقل أن يصير داعياً إلى نفس الوضوء ؛ لأنّ طبيعة الوضوء لا تكون مبرّدة ، وإلَّا يلزم بطلان الوضوء بالماء الحارّ .
وبالجملة : فالداعي النفساني يدعو إلى طبيعة مغايرة للطبيعة التي يدعو إليها الداعي الإلهي القُربي ، ومجرّد اتّحادهما في الوجود لا يوجب سراية أحدهما إلى مدعوّ الآخر ، وإلَّا يلزم ذلك في الصورة الأُولى أيضاً .
فظهر من جميع ذلك : أنّ مورد النزاع ، إذا كان الداعي النفساني داعياً إلى نفس الطبيعة المأمور بها التي يدعو إليها الداعي القُربي .
< فهرس الموضوعات > المقام الأوّل : في الضميمة المباحة وأقسامها < / فهرس الموضوعات > المقام الأوّل : في الضميمة المباحة وأقسامها ويتصوّر فيها أربعة أقسام :
< فهرس الموضوعات > الأوّل : ما يكون قصدها تابعاً لقصد التقرّب ؛ < / فهرس الموضوعات > الأوّل : ما يكون قصدها تابعاً لقصد التقرّب ؛ بمعنى أنّ ما يستند إليه التأثير إنّما هو الداعي القُربي ، ولا يكون قصد الضميمة المباحة مؤثّراً في ذلك أصلًا . نعم ثمرته تأكَّد غرضه وشدّة اشتياقه ، ولا إشكال في صحّة العبادة في هذا القسم ؛ لعدم منافاة هذا النحو من القصد للإخلاص المعتبر في العبادة .
< فهرس الموضوعات > الثاني : ما يكون قصد التقرّب تابعاً لقصد الضميمة < / فهرس الموضوعات > الثاني : ما يكون قصد التقرّب تابعاً لقصد الضميمة بالمعنى الذي عرفت عكس القسم الأوّل ، ولا إشكال في البطلان في هذا القسم ؛ لعدم استناد الفعل إلى قصد التقرّب المعتبر في صحّة العبادة أصلًا .

371

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست