القصد ؛ بأن يأتي به بداعي الأمر الشخصي المتوجّه إليه المقصود امتثاله . فانقدح من جميع ما ذكرنا : عدم اعتبار نيّة الرفع أو الإباحة في الوضوء ؛ لما عرفت من أنّ اعتبارها على بعض الوجوه غير معقول ، وعلى البعض الآخر خالٍ عن الدليل ، فالأقوى - وفاقاً لأكثر المتأخّرين [1] هو العدم . < فهرس الموضوعات > وهاهنا فروع < / فهرس الموضوعات > وهاهنا فروع وينبغي قبل التكلَّم فيها ، التعرّض للمسألة المعنونة في أوّل كتاب الطهارة : وهي أنّ الوضوء قد يكون واجباً ، وهو فيما إذا كان مقدّمة لواجب آخر ، من الصلاة والطواف ونحوهما من الواجبات المشروطة بالوضوء ، وقد يكون مستحبّاً ، وهو فيما إذا كان مقدّمة للغايات المندوبة ، وهي كثيرة ، وقد جمعها السيّد ( قدّس سرّه ) في " المدارك " ، فراجع [2] . < فهرس الموضوعات > حول الملازمة بين المقدّمة وذي المقدّمة < / فهرس الموضوعات > حول الملازمة بين المقدّمة وذي المقدّمة وأنت خبير : بأنّ هذا الكلام مبني على ثبوت الملازمة بين الأمر المتعلَّق بذي المقدّمة والأمر المتعلَّق بنفس المقدّمة ؛ ضرورة أنّ القائل بعدم الملازمة ينكر كون الوضوء متعلَّقاً للأمر - وجوبيّاً كان أو استحبابياً إذ الظاهر أنّ الأمر بالوضوء في الآيات والروايات إرشاد إلى شرطيّته للصلاة ونحوها ، لا أنّه أمر مولوي ، كما هو غير خفيّ .