responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 359


القصد ؛ بأن يأتي به بداعي الأمر الشخصي المتوجّه إليه المقصود امتثاله .
فانقدح من جميع ما ذكرنا : عدم اعتبار نيّة الرفع أو الإباحة في الوضوء ؛ لما عرفت من أنّ اعتبارها على بعض الوجوه غير معقول ، وعلى البعض الآخر خالٍ عن الدليل ، فالأقوى - وفاقاً لأكثر المتأخّرين [1] هو العدم .
< فهرس الموضوعات > وهاهنا فروع < / فهرس الموضوعات > وهاهنا فروع وينبغي قبل التكلَّم فيها ، التعرّض للمسألة المعنونة في أوّل كتاب الطهارة : وهي أنّ الوضوء قد يكون واجباً ، وهو فيما إذا كان مقدّمة لواجب آخر ، من الصلاة والطواف ونحوهما من الواجبات المشروطة بالوضوء ، وقد يكون مستحبّاً ، وهو فيما إذا كان مقدّمة للغايات المندوبة ، وهي كثيرة ، وقد جمعها السيّد ( قدّس سرّه ) في " المدارك " ، فراجع [2] .
< فهرس الموضوعات > حول الملازمة بين المقدّمة وذي المقدّمة < / فهرس الموضوعات > حول الملازمة بين المقدّمة وذي المقدّمة وأنت خبير : بأنّ هذا الكلام مبني على ثبوت الملازمة بين الأمر المتعلَّق بذي المقدّمة والأمر المتعلَّق بنفس المقدّمة ؛ ضرورة أنّ القائل بعدم الملازمة ينكر كون الوضوء متعلَّقاً للأمر - وجوبيّاً كان أو استحبابياً إذ الظاهر أنّ الأمر بالوضوء في الآيات والروايات إرشاد إلى شرطيّته للصلاة ونحوها ، لا أنّه أمر مولوي ، كما هو غير خفيّ .



[1] مدارك الأحكام 1 : 189 ، مشارق الشموس : 90 / السطر 25 ، كشف اللثام 1 : 507 ، مستند الشيعة 2 : 63 ، جواهر الكلام 2 : 89 ، الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 51 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 177 178 .
[2] مدارك الأحكام 1 : 12 13 .

359

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست