responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 358


عنه ؟ ! وهذا واضح جدّاً .
الثاني : أن يكون المراد أنّ الوضوء المؤثّر في الرفع والإباحة هو الوضوء بعنوانهما ، ولا يكون للقصد مدخل في ذلك ، بل هو إنّما يتعلَّق بالوضوء المقيّد بهذا العنوان .
ويرد على هذا الوجه أمران :
أحدهما : الاستحالة العقليّة ؛ ضرورة أنّ عنوان الرافعيّة - مثلًا إنّما ينتزع لذات الوضوء بعد اعتبار كونه بنفسه مؤثّراً في الرفع ، ولا يعقل أن يكون العنوان الذي يتأخّر رتبة عن تأثير الشيء في أثر ، دخيلًا في تأثيره في حصول ذلك الأثر ؛ بداهة أنّه يلزم أن يكون الأثر في رتبة المؤثّر ، بل متقدّماً عليه .
ثانيهما : ما أورد عليه الشيخ ( قدّس سرّه ) في كتاب الطهارة ما حاصله : أنّ لازم ذلك كون الوضوء مؤثّراً في حصول الرفع مع قطع النظر عن إتيانه بقصد التقرّب وداعي أمره ؛ لأنّه - بناءً عليه يأتي بالوضوء الرافع بقصد التقرّب لا بالوضوء المقرّب المترتّب عليه الرفع ، وحينئذٍ فتصير الطهارة الحدثيّة كالطهارة الخبثيّة من الواجبات التوصّليّة ، التي يُكتفى في سقوط أمرها بمجرّد وجودها في الخارج كيفما اتّفق ، وضرورة الفقه على خلافه [1] .
الثالث : أن يكون المراد أنّ اعتبار نيّة الرفع أو الإباحة إنّما هو لتعدّد ماهيّة الوضوء ؛ وكون الوضوء الرافع مغايراً حقيقة لوضوء الجُنُب والحائض مثلًا ، فاعتبار نيّة الرفع إنّما هو لتمييز الماهيّة المأمور بها عن غيرها ؛ لعدم طريق إلى تشخيصها غير هذا القصد .
ويرد عليه : - مضافاً إلى منع تعدّد ماهيّة الوضوء ؛ وتغاير الوضوء الرافع مع غيره بحسب الذات والحقيقة أنّه يمكن أن يحصل التمييز من غير طريق هذا



[1] الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 51 .

358

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست