responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 314


ولكن في السند أيضاً هيثم بن أبي مسروق النهدي ، وهو أولى بالمناقشة ؛ إذ لم يرد قول بوثاقته . نعم ذكر النجاشي في ترجمته : أنّه قريب الأمر [1] ، ومراده منه - كما يستفاد من المواضع الأُخر [2] هو كونه قريباً إلى الإماميّة من حيث المذهب ؛ بمعنى عدم التباعد بين مذهبه ومذهب الإماميّة كثيراً ، وهذا التعبير لو لم يدلّ على قدحه لا يدلّ على وثاقته بوجه .
نعم حُكي [3] عن العلَّامة ( قدّس سرّه ) [4] أنّه صحّح في بعض الموارد السند المشتمل على هيثم المذكور ، ولكن الذي يسهّل الخطب انجبار السند - على تقدير الضعف بفتوى المشهور قديماً وحديثاً على مضمونها ، بل عبّروا في فتاويهم بعين متنها ، وليس ذلك إلَّا لكون الرواية معتبرة عندهم ، خصوصاً مع كون العبارة خارجة عن العبارات المتداولة المعروفة في المحاورات العرفيّة .
وبالجملة : فالمناقشة في الاستدلال بالرواية من طريق ضعف السند ، ممّا لا ينبغي أن يصغى إليها .
وأمّا دلالتها : فلا يخفى أنّ ظاهرها هو وجوب غسل المخرج بضعف ما عليه من القطرة أو أزيد .
وتوهّم : أنّ البلل بمعنى الرطوبة ، وهي من الأعراض ، والماء لا يكون مثلًا له ؛ لأنّه من الجواهر ، فيجب رفع اليد عن ظاهر الرواية [5] .
مدفوع : بوضوح كون المراد منه - في المقام هي ما يشمل القطرة



[1] رجال النجاشي : 437 / 1175 .
[2] رجال النجاشي : 315 / 864 ، و : 421 / 1126 ، و : 448 / 1209 .
[3] تنقيح المقال 3 : 306 / السطر 2 .
[4] رجال العلَّامة الحلَّي : 281 ، جامع الرواة 2 : 318 .
[5] انظر مستند الشيعة 1 : 369 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 70 .

314

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست