< فهرس الموضوعات > أقلّ ما يُجزي في غسل البول < / فهرس الموضوعات > أقلّ ما يُجزي في غسل البول قال المحقّق ( قدّس سرّه ) في " الشرائع " " وأقلّ ما يُجزي مِثلا ما على المخرج " ) * [1] . أقول : هذا هو المشهور [2] ، ومستنده رواية نشيط بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : سألته كم يُجزي من الماء في الاستنجاء من البول ؟ فقال < فهرس الموضوعات > مِثلا ما على الحَشَفَة من البلل [3] . في الاستدلال برواية نشيط بن صالح < / فهرس الموضوعات > مِثلا ما على الحَشَفَة من البلل [3] . في الاستدلال برواية نشيط بن صالح ونوقش في الاستدلال بها بضعف السند ؛ لاشتماله على مروك بن عبيد ، وهو مجهول [4] ، ولكن نقل [5] في محكيّ " الخلاصة " [6] عن الكشّي أنّه حكى عن محمّد بن مسعود ، أنّه قال : سألت علي بن الحسن الفضّال عن مروك بن عبيد بن سالم بن أبي حفصة ، فقال : " ثقة شيخ صدوق " [7] .
[1] شرائع الإسلام 1 : 10 . [2] جامع المقاصد 1 : 93 ، مسالك الأفهام 1 : 29 ، جواهر الكلام 2 : 17 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 62 . [3] تهذيب الأحكام 1 : 35 / 93 ، الإستبصار 1 : 49 / 139 ، وسائل الشيعة 1 : 344 ، كتاب الطهارة ، أبواب الخلوة ، الباب 26 ، الحديث 5 . [4] رجال النجاشي : 425 ، رجال الطوسي : 406 ، انظر الفهرست : 168 ، منتهى المطلب 1 : 44 / السطر 5 و 6 ، معجم رجال الحديث 18 : 125 126 . [5] جواهر الكلام 2 : 18 . [6] رجال العلَّامة الحلَّي : 172 173 . [7] اختيار معرفة الرجال : 563 .