responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 315


الموجودة في المحلّ ، كما ورد نظيره في الأخبار أيضاً ؛ حيث عبّروا عمّا يخرج من الذكر بعد الاستبراء بالبلل المشتبه ، فراجع [1] .
نعم قد يحتمل في الرواية أن يكون المراد بالمِثْلَين الغسلتين [2] ، ولكنّه من الضعف بمكان .
ومثله في الضعف احتمال أن يكون المراد من السؤال : أقلّ مقدار يحتاج إليه في الاستنجاء من البول [3] ، فتكون الرواية متعرّضة لهذا المعنى ، لا لكيفيّة التطهير ، فلا ينافي اعتبار تعدّد الغسل ، نظير ما ورد في الوضوء والغسل من استحباب التوضّي بمُدّ والغسل بصاع [4] .
ولكن هذا الاحتمال - مضافاً إلى كونه بعيداً عن ظاهر اللفظ منافٍ لاعتبار تعدّد الغسل ؛ إذ لا يمكن التعدّد مع المثلين ؛ لأنّ الغسل الواحد لا يتحقّق بدون ذلك ؛ لأنّه يعتبر في صدقه جري الماء وقاهريّته ، ومن الواضح لزوم أكثريّة الماء بالإضافة إلى المغسول في تحقّق الغسل .
ومن هنا ربما يحتمل [5] في رواية أُخرى لنشيط بن صالح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال يُجزي من البول أن تغسله بمثله [6] أن



[1] تهذيب الأحكام 1 : 51 / 150 ، الاستبصار 1 : 56 / 165 .
[2] جامع المقاصد 1 : 93 ، جواهر الكلام 2 : 19 .
[3] انظر جامع المقاصد 1 : 93 ، جواهر الكلام 2 : 19 .
[4] راجع وسائل الشيعة 1 : 481 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 50 .
[5] جواهر الكلام 2 : 19 .
[6] تهذيب الأحكام 1 : 35 / 94 ، الإستبصار 1 : 49 / 140 ، وسائل الشيعة 1 : 344 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 26 ، الحديث 7 . واحتمل الشيخ ( قدّس سرّه ) أن يكون قوله : " بمثله " راجعاً إلى البول لا على ما بقي على الحشفة ، [ المقرر دام ظلَّه ] .

315

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست