ولكن لا يخفى أنّ هذه القاعدة - وهي قاعدة " كلّ نجس منجّس " قاعدة كلَّيّة متخذة من الأخبار الواردة في الموارد الجزئيّة بإلغاء الخصوصيّة ، فإنّه إذا حكم الإمام ( عليه السّلام ) بغسل الثوب عن الدم - مثلًا لا يخطر بالذهن أنّ هذا حكم يختصّ بالثوب ، ولا يشمل غيره ، بل السائل عن حكم الثوب ، إنّما يسأل في الواقع عن حكم ملاقي الدم ، وذكر الثوب في سؤاله إنّما هو على سبيل المثال ، ولذا لا يشكّ أصلًا في حكم اليد الملاقية له ؛ بحيث يحتاج إلى السؤال ثانياً . وبالجملة : فالمستفاد من كلّ واحد من هذه الأخبار الواردة في الموارد الجزئيّة - بعد إلغاء الخصوصيّة عند العرف قطعاً : أنّ كلّ نجس ينجّس ملاقيه من دون فرق بين الحيوان وغيره . وتوهّم : أنّه كما تلتقط هذه القاعدة من الأخبار ، كذلك يستفاد منها قاعدة كلَّيّة أخرى : وهي أنّ المطهّر للنجاسات الغسل بالماء ، فالأمر في المقام دائر بين تخصيص هذه القاعدة ، أو قاعدة " كلّ نجس منجّس " ، ولا ترجيح للأوّل على الثاني أصلًا . مدفوع : بأنّ مأخذ هذه القاعدة المدّعاة : أمّا الأدلَّة الواردة في وجوب غسل النجاسات بالماء ؛ بتقريب : أنّه كما يستفاد من الحكم على الثوب الملاقي للدم بوجوب الغسل ، أنّه لا يختصّ بالثوب بل يعمّ غيره ، كذلك يُستفاد من وجوب غسله أنّ الغسل لا يختصّ بالثوب ، بل هو حكم لمطلق ملاقي النجس . ففيه : أنّ الظاهر كون تلك الأدلَّة في مقام بيان النجاسة ، وأنّ زوالها يحتاج إلى علاج شرعيّ ، وليست في مقام بيان تحديد العلاج والحكم بانحصار المطهّر بالغسل بالماء ، ولذا لو ورد دليل آخر على أنّ العلاج يحصل بكيفيّة أخرى ، فلا يعارض تلك الأخبار . وبالجملة : فلا يستفاد منها انحصار طريق التطهير في الغسل بالماء كما هو واضح .