responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 254


< فهرس الموضوعات > الاستدلال بالسيرة على المقام < / فهرس الموضوعات > الاستدلال بالسيرة على المقام وأمّا السيرة : فإنّا نرى بالوجدان عدم تحرّز المتشرّعة عن الهرّة الآكلة للفأرة ، ولم يكونوا يتفحّصون عن تطهير فمها ، بل ربما يُعدّ من كان سائلًا عن ذلك من المجانين .
وكذا نرى بالوجدان عدم تحرّزهم عن الحيوان المتولَّد من امّه المتلوّث بدم الولادة ولا يطهّرونه بعدها .
كما أنّه لو عرض على دابّتهم جرح موجب لتلطَّخ بعض أجزائه بالدم ، لا يطهّرون ذلك الموضع بعد حصول البُرْء ، وغير ذلك من الموارد الكثيرة .
وبالجملة : فالظاهر أنّ هذا الحكم لا يحتاج إلى تكلَّف إقامة الدليل عليه ؛ لكونه من الأحكام الضروريّة التي لا يكاد يرتاب فيها من تتبّع تلك الأخبار ، وراجع سيرة المتشرّعة ، خصوصاً أهل الحجاز الذين كان اختلاطهم مع الدوابّ أكثر من غيرهم .
< فهرس الموضوعات > حول تنجّس الحيوان بملاقاة النجاسة < / فهرس الموضوعات > حول تنجّس الحيوان بملاقاة النجاسة نعم يقع الكلام بعد ذلك : في أنّ الحيوان هل يتنجّس بملاقاة النجاسة ، غاية الأمر أنّ زوال العين مطهّر له ، أو أنّه لا يتنجّس أصلًا ، بل المنجّس إنّما هي نفس عين النجاسة ما دامت في بدنه ، كالبواطن التي لا تتأثّر بالملاقاة ؟ وجهان :
قد يقال بالثاني [1] نظراً إلى قصور أدلَّة النجاسات عن الشمول لمثل النجاسة العارضة على الحيوان .



[1] العروة الوثقى 1 : 144 145 ، مستمسك العروة الوثقى 2 : 131 .

254

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست