responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 225


بعينها حاصلة بين أصالة العموم في القاعدة في الأوّل ، وأصالة العموم في عموم انفعال الماء القليل في الثاني ، فالعلم الإجمالي يوجب سقوط العمومين معاً .
وثالثاً : أنّ المعارضة بين أصالة العموم في القاعدة بالنسبة إلى الفردين ، غير ظاهرة ؛ لسقوط أصالة العموم في القاعدة بالنسبة إلى ملاقي ماء الاستنجاء جزماً ؛ للعلم الإجمالي بالتخصيص أو التخصّص ، فتبقى أصالة العموم في القاعدة بالنسبة إلى ماء الاستنجاء - الملاقي للبول والغائط بلا معارض ، وكذا عموم انفعال الماء القليل ، بل لو فرض ملاقاة ماء الاستنجاء لماء آخر ، فلا معارضة في عموم انفعال الماء القليل بالنسبة إلى تطبيقه ؛ لأنّ تطبيقه بالنسبة إلى الماء الثاني معلوم البطلان ؛ إمّا للتخصيص أو للتخصّص على نحو ما عرفت في عموم نجاسة ملاقي النجس " [1] .
أقول : لا يخفى أنّ ما استشكل عليه أوّلًا ، هو بعينه ما ذكره الشيخ في ذيل كلامه من قوله : " ويمكن أن يقال . . " إلى آخره .
وأمّا الإشكال الثاني فهو ككلام الشيخ مبنيّ على أن تكون هنا قاعدتان مستقلَّتان ، وقد عرفت بطلانه [2] ، وأنّه لا يكون في البين إلَّا قاعدة تأثير النجس في نجاسة ملاقية ؛ ماءً كان أو غيره ، وهي المستفادة من الموارد الجزئيّة التي منها انفعال الماء القليل بالملاقاة ، وقد عرفت أنّ الظاهر تخصيصها بالنسبة إلى نفس ماء الاستنجاء ؛ لأنّ المستفاد من الأخبار طهارته .
وأمّا الإشكال الثالث فيدفعه : ثبوت المعارضة وعدم انحلال العلم الإجمالي بسبب العلم التفصيلي بعدم تأثير ماء الاستنجاء في تنجيس ملاقيه ؛ إمّا



[1] مستمسك العروة الوثقى 1 : 226 227 .
[2] تقدّم في الصفحة 224 .

225

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست