< فهرس الموضوعات > ماء الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > ماء الاستنجاء لا إشكال ولا خلاف - نصّاً وفتوى في أنّه لا بأس بماء الاستنجاء إجمالًا ، وإنّما وقع الإشكال والخلاف في بعض خصوصيّات المسألة : < فهرس الموضوعات > هل الماء الاستنجاء طاهر أو معفوّ عنه ؟ < / فهرس الموضوعات > هل الماء الاستنجاء طاهر أو معفوّ عنه ؟ منها : أنّه هل يكون ماء الاستنجاء مستثنى من أدلَّة انفعال الماء القليل ؛ بمعنى أنّه يكون طاهراً ، أو يكون معفوّاً عنه ؟ وجهان ، بل قولان . والمهمّ في هذا المقام الأخبار الواردة في المسألة ، فلا بدّ من نقلها حتّى يظهر مدلولها ، فنقول : منها : رواية الأحول ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء ، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ؟ قال لا بأس به [1] . والظاهر من نفي البأس إنّما هي الطهارة ، كما هو المتفاهم عند العرف من هذه الجملة في أمثال المقام ، خصوصاً بعد ظهور أنّ مراد السائل إنّما هو السؤال عن النجاسة والطهارة ، كما يشهد بذلك التعبير بنفي البأس في كثير من الأخبار التي لا إشكال في أنّ المراد بنفي البأس الوارد فيها أي الطهارة ، وكذلك عبارة الأصحاب ، فإنّ من تتبّعها لا يكاد يشكّ في أنّ المقصود من هذا التعبير ، إنّما هو
[1] الكافي 3 : 13 / 5 ، الفقيه 1 : 41 / 162 ، تهذيب الأحكام 1 : 85 / 223 ، وسائل الشيعة 1 : 221 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 13 ، الحديث 1 .