responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 220


فالإنصاف : أنّ الوثوق الحاصل من تزكية الراوي - خصوصاً من واحد ليس بأزيد ممّا تفيده هذه القرائن ، فالطعن فيها بضعف السند - كما في " المعتبر " [1] و " المنتهى " [2] مع عدم دورانهم مدار تزكية الراوي محلّ نظر [3] . انتهى كلامه رفع مقامه .
وأنت خبير : بأنّه لا يفيد هذه القرائن شيئاً بعد عدم تماميّة قرينيّتها كما يظهر بالتأمّل فيها ولو كان تمسّكه في ذلك بما ذكره النجاشي في ترجمته : من كون الرجل صالح الرواية [4] ، لكان أولى ، مع أنّه لا يحصل الاطمئنان بمجرّده أيضاً ، خصوصاً مع ملاحظة ورود ذمائم كثيرة بالإضافة إليه ، وطعن كثير من علماء الرجال فيه .
فالإنصاف : أنّ الرواية مخدوشة من حيث السند ، ولا يجوز الاعتماد عليها ، مضافاً إلى أنّ دلالتها أيضاً لا تخلو عن قصور .
ثمّ إنّ الاستناد في عدم جواز استعمال ماء الغُسالة - في رفع الحدث والخبث إلي الإجماع [5] غير صحيح ، بعد وضوح أنّ أكثر المجمعين غير قائلين بطهارة الغُسالة ، بل بنجاستها [6] ، والكلام إنّما هو بعد فرض الطهارة ، كما هو غير خفيّ .



[1] المعتبر 1 : 90 .
[2] منتهى المطلب 1 : 23 / السطر 8 .
[3] الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 354 356 .
[4] رجال النجاشي : 83 / 199 .
[5] المعتبر 1 : 90 ، منتهى المطلب 1 : 24 / السطر 21 .
[6] انظر الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 316 .

220

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست