وقد يُتمسّك [1] أيضاً بمرسلة الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السّلام ) ، قال : سئل عن مجتمع الماء في الحمّام من غُسالة الناس يُصيبُ الثوب ؟ قال لا بأس [2] . بتقريب : أنّ غُسالة الحمّام لا تنفكّ غالباً عن الماء المستعمل في إزالة النجاسة . وفيه : - مضافاً إلى الإرسال أنّ الظاهر أنّ المراد بالناس هو العامّة ، فغرض السائل أنّ غُسالة العامّة - من حيث إنّهم كذلك هل تكون نجسة أم لا ؟ فالجواب بنفي البأس عنه لا يرتبط بالمقام بوجه . وقد يتمسّك [3] أيضاً ببعض الروايات الأُخر ، مثل رواية محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الثوب يصيبه البول ؟ قال اغسله في المركن مرّتين ، فإنْ غسلته في ماء جارٍ فمرّة واحدة [4] . ومثل الروايات الواردة في كيفيّة غسل الفراش ونحوه ؛ ممّا فيه الحشو إذا أصابه البول - وقد جمعها في الوسائل في الباب الخامس من أبواب النجاسات [5] ، فراجع . ولكن لا دلالة - بل ولا إشعار في شيء منها على طهارة الغُسالة ، مضافاً
[1] انظر مصباح الفقيه ، الطهارة 1 : 317 . [2] الكافي 3 : 15 / 4 ، الفقيه 1 : 10 / 17 ، تهذيب الأحكام 1 : 379 / 1176 ، وسائل الشيعة 1 : 213 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 9 ، الحديث 9 . [3] جواهر الكلام 1 : 345 346 ، انظر الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 331 . [4] تهذيب الأحكام 1 : 250 / 717 ، وسائل الشيعة 3 : 397 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 2 ، الحديث 1 . [5] وسائل الشيعة 3 : 400 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 5 .