responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 213

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 597)


إلى ما في بعضها من ضعف السند ، وقد عرفت أنّه لا دلالة في شيء من الأخبار المتقدّمة أيضاً ، فلا محيص عن القول بالنجاسة ، كما هو المرتكز في أذهان الرواة والسائلين ؛ من دون فرق بين الغسلتين أصلًا .
نعم قد يتمسّك [1] أيضاً على طهارة الغُسالة : تارة بلزوم الحرج والعسر الشديد على تقدير كونها محكومة بالنجاسة ، وأدلَّة نفي الحرج ترفعها .
وأُخرى بعدم تعرّض القدماء من الأصحاب - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لمسألة الغُسالة [2] ، مع كونها من المسائل التي تعمّ بها البلوى ، فمن ذلك يستكشف عدم كونها محكومة بالنجاسة ، وإلَّا لكان الواجب التعرّض لها مع شدّة الابتلاء بها ، كما لا يخفى .
ويرد على الأوّل : - مضافاً إلى منع الصغرى ، فإنّه لا يلزم حرج أصلًا ، كيف والمشهور بين الفقهاء هو القول بالنجاسة [3] أنّه لو سلَّمنا لزوم الحرج والعسر فاللازم الاقتصار على خصوص مورد لزومه ، فكلّ من كان الاجتناب عن الغُسالة حرجيّا عليه ، لا بأس له بترك الاجتناب ، كما في سائر النجاسات ، فلا يختصّ بالغُسالة ، والحرج النوعي لا دليل على نفيه أصلًا .
وأمّا عدم تعرّض الأصحاب ، فمضافاً إلى أنّه لا يصير حجّة على الطهارة ؛ لعدم تعرّضهم لكثير من المسائل مع كونها ممّا يعمّ به البلوى ، أنّا نمنع عدم التعرّض ، فإنّ المقام من فروع مسألة الماء القليل ، الذي حكموا فيه بالنجاسة ، فاكتُفي بها عن ذكر خصوصيّات المصاديق ، كما هو واضح .



[1] انظر مصباح الفقيه ، الطهارة 1 : 321 .
[2] مصباح الفقيه ، الطهارة 1 : 325 .
[3] جامع المقاصد 1 : 128 ، روض الجنان : 158 / السطر 19 ، مفتاح الكرامة 1 : 90 / السطر 4 ، جواهر الكلام 1 : 337 .

213

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست