responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 193

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 597)


< فهرس الموضوعات > تنجّس المضاف وعدم جواز استعماله مع النجاسة < / فهرس الموضوعات > تنجّس المضاف وعدم جواز استعماله مع النجاسة قال المحقّق ( قدّس سرّه ) في " الشرائع " " ومتى لاقته النجاسة نجس قليله وكثيره ولم يجز استعماله في أكل ولا شرب " [1] . ) * أقول : أمّا عدم جواز الاستعمال في الأكل والشرب ، بعد الفراغ عن تأثّره بسبب ملاقاة النجس ، فممّا لا إشكال فيه ، وقد عرفت ما يدلّ عليه [2] .
< فهرس الموضوعات > أدلَّة تنجّس المضاف بملاقاة النجس مطلقاً < / فهرس الموضوعات > أدلَّة تنجّس المضاف بملاقاة النجس مطلقاً وإنّما المقصود هنا إثبات نجاسة الماء المضاف بملاقاة النجس مطلقاً ؛ سواء كان قليلًا أو كثيراً ، والعُمدة في إثباته إنّما هو بعض الروايات الواردة في المسألة ، فنقول :
إنّ المهمّ منها هي صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، قال إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت ، فإن كان جامداً فألْقها وما يليها ، وكُلْ ما بقي ، وإن كان ذائباً فلا تأكله ، واستصبح به ، والزيت مثل ذلك [3] .
ودلالتها على عدم الفرق بين الكثير والقليل من الزيت وكذا السمن - فيما إذا كانا ذائبين من حيث النجاسة ممّا لا إشكال فيها ، فإنّ الإمام ( عليه السّلام ) إنّما رتّب حرمة الأكل على طبيعة السمن في صورة الذوبان والميعان ؛ من دون أخذ قيد



[1] شرائع الإسلام 1 : 7 .
[2] تقدّم في الصفحة 133 .
[3] الكافي 6 : 261 / 1 ، تهذيب الأحكام 9 : 85 / 360 ، وسائل الشيعة 1 : 205 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 5 ، الحديث 1 ، و 24 : 194 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 43 ، الحديث 2 .

193

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست