responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 164


وممّا ذكرنا يظهر حال كثير من الاستصحابات ، كاستصحاب عدم المانع وأشباهه ، فإنّه لا وجه لجريان مثله .
كما أنّه ممّا ذكرنا يظهر حال كثير من الشبهات ، منها ثبوت الوسائط المتعدّدة بالاستصحاب ، مثل استصحاب بقاء العدالة ، الذي يترتّب عليه جواز الطلاق عنده ، المترتّب عليه وجوب التربّص في المدّة المعيّنة ، المترتّب عليه جواز التزويج بعد انقضاء تلك المدّة المترتّب عليه جواز الوطي ووجوب الإنفاق ، وغيرهما من الأحكام الكثيرة .
فإنّه لا يبقى مجال للإشكال - بناءً على ما ذكرنا فإنّ استصحاب العدالة يتحقّق به موضوع ذلك الدليل ، الذي رُتّب فيه الحكم على العدالة ، فيترتّب عليه تلك الأحكام الكثيرة المترتّبة .
وإلَّا فالإشكال بحاله ، ولا يندفع بما اندفع به الإيراد الوارد على الإخبار مع الواسطة [1] ، فإنّ ذلك الإيراد قد اندفع بوجوه ، والتي يمكن توهّم جريانها في المقام : أنّه حيث تكون حجّيّة الخبر على نحو القضيّة الحقيقيّة ، فشمول أدلَّة الحجّيّة لقول الشيخ : " أخبرني المفيد " ، يؤثّر في ثبوت إخبار المفيد تعبّداً ، فتشمله أدلَّة الحجّيّة .
ومن الواضح عدم جريان هذا الجواب في المقام ، فإنّ قوله ( عليه السّلام ) لا تنقض اليقين بالشكّ لا يشمل في المثال إلَّا الشكّ في العدالة ، وأمّا سائر الأحكام فلا تكون مشكوكة [2] حتّى يجري فيها الاستصحاب ، فتأمّل .



[1] انظر فرائد الأُصول 1 : 122 123 ، كفاية الأُصول : 341 342 ، فوائد الأُصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 3 : 177 184 ، درر الفوائد ، المحقّق الحائري 2 : 387 389 .
[2] قد كتب سيّدنا العلَّامة الأُستاذ ( قدّس سرّه ) على هذا المقام بعد ملاحظته ما هذه عبارته : فلا تكون متعلَّقة لليقين السابق والشكّ اللاحق حتّى تشمله أدلَّة الاستصحاب ، وجريان الاستصحاب في العدالة لا يوجب تحقّق فرد تعبّدي من " لا تنقض اليقين " إلى آخره لتدفع الشبهة بذلك ، فحينئذٍ لا وجه للتأمّل .

164

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست