responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 165


فلا مناص في دفع الإيراد إلَّا ما ذكرناه .
ومن جميع ما تقدّم ظهر : أنّ جريان استصحاب الطهارة أو قاعدتها في الملاقى - بالفتح لا يفيد بالنسبة إلى طهارة الملاقي - بالكسر أصلًا ؛ لأنّه لم تجعل طهارة الثاني مترتّبة على طهارة الأوّل في الشريعة ، بل المجعول فيها إنّما هي نجاسة الملاقي للنجس ، وأمّا طهارة ملاقي الطاهر ، فإنّما هي حكم عقلي غير مجعول في الشرع ، فأصالة الطهارة في الملاقى - على تقدير جريانها لا تمنع عن الجريان في الملاقي أصلًا .
ثمّ إنّه فصّل الشيخ ( قدّس سرّه ) في " الرسالة " بين ما إذا كان العلم الإجمالي ، متأخّراً عن الملاقاة وفقدان الملاقى - بالفتح وبين ما إذا كانت الملاقاة والفقدان كلاهما متأخّرين عن العلم الإجمالي ، فحكم بطهارة الملاقي - بالكسر في الفرض الثاني ؛ لأنّ أصالتها سليمة عن المعارض ، وبوجوب الاجتناب عنه في الأوّل ؛ لأنّ أصالة طهارته معارضة بالأصل الجاري في الطرف الآخر غير الملاقي ؛ لأنّ المفروض خروجه عن محلّ الابتلاء ، فلا يجري فيه الأصل حتّى يعارض الطرف الآخر [1] .
وأنت خبير : بأنّه ولو سلَّمنا استهجان التكليف بما لا يُبتلى به المكلَّف ، ولكنّه لانسلَّم عدم جريان الأصل بالإضافة إليه في أمثال المقام ؛ لثبوت الأثر له ، وهو طهارة ما لاقاه . وهذا واضح جدّاً .



[1] فرائد الأُصول 2 : 425 .

165

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست