responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 162


والتحقيق : أنّ معنى لا تنقض اليقين بالشكّ ليس إلَّا وجوب إبقاء المتيقّن في زمان الشكّ مطلقاً ؛ سواء كان المتيقّن من الأحكام الشرعيّة ، أو من الموضوعات الخارجيّة ، غاية الأمر أنّه في الأوّل لا حاجة في إثبات الحكم إلى ضمّ دليل آخر ، وإضافة إلى أدلَّة الاستصحاب ، بخلاف الثاني ، فإنّ إثبات الحكم موقوف إلى ضمّ دليل آخر إليها ؛ لأنّ الاستصحاب الجاري في الموضوعات ، لا يقتضي إلَّا مجرّد بقائها في الزمان اللاحق ، فترتّب الحكم عليها يحتاج إلى ضمّ دليل يدلّ على ترتّب الحكم على تلك الموضوعات ، فالاستصحاب الجاري في العدالة - مثلًا لا يؤثّر إلَّا في ثبوتها في الزمان اللاحق تعبّداً ، وبهذا يتحقّق موضوع الأدلَّة الدالَّة على ترتّب بعض الأحكام على العدالة ، كجواز الاقتداء بصاحبها ، وجواز الطلاق عنده ، والأخذ بشهادته ، وغير ذلك من الأحكام والآثار المترتّبة على موضوع العدالة .
وبالجملة : الاستصحاب الجاري في الموضوعات ، يكون حاكماً على الأدلَّة الواقعيّة ؛ لأنّه ينقّح بسببه موضوعاتها ، فيتحقّق معنى الحكومة .
ومن هنا يظهر : أنّه لو لم يكن الموضوع مترتّباً عليه حكم شرعي في شيء من الأدلَّة الشرعيّة ، لا يكون الاستصحاب فيه جارياً ؛ لأنّ النتيجة موقوفة على صغرى وكبرى معاً ، فالأُولى بدون الثانية كالعكس لا تنتج أصلًا ، وقد عرفت أنّ الاستصحاب الموضوعي لا يؤثّر إلَّا في ثبوت الصغرى ؛ بحيث يحتاج إثبات الحكم إلى ضمّ كبرى إليها ، وهذا بخلاف الاستصحاب الجاري في الحكم ، فإنّ إثبات الحكم لا يحتاج إلى أزيد منه ، وإلَّا فلا يختلف معنى لا تنقض بالنسبة إلى الاستصحابين .

162

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست