حول تقدّم أصل السببي على المسبّبي ثمّ إنّه قد اشتهر في الألسن وتكرّر في الكلمات : أنّه مع جريان الأصل في السبب ، لا يبقى مجال لجريانه في المسبّب أصلًا ؛ لأنّه مع جريانه في السبب ، لا يبقى شكّ في ناحية المسبّب حتّى يجري الأصل فيه [1] . والتحقيق لا يساعد على ما ذكروه على نحو الكلَّيّة والإطلاق ، بل لا يكون له وجه أصلًا في بعض الموارد . ولتوضيح الكلام لا بدّ من تقديم أمر : وهو أنّه قد اشتهر بينهم أيضاً : أنّ الاستصحاب الجاري في الموضوعات الخارجيّة ، معناه وجوب ترتيب الأثر عليها في الزمان اللاحق [2] ؛ لأنّه حيث لا يكون الحكم ببقائها من وظيفة الشارع - بما هو شارع فلا محالة يكون معنى حرمة نقض اليقين بالشكّ فيها ، وجوب ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة عليها في زمان الشكّ ، وحينئذٍ فيتحقّق الاختلاف في معنى قوله ( عليه السّلام ) لا تنقض اليقين بالشكّ [3] بالنسبة إلى الاستصحاب الجاري في نفس الأحكام الشرعيّة ، الذي مرجعه إلى بقاء نفس تلك الأحكام في زمان الشكّ ، والاستصحاب الجاري في الموضوعات الخارجيّة ، الذي مرجعه إلى وجوب ترتيب الآثار الشرعيّة عليها في زمان الشكّ .