responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 152


وبالجملة : حيث إنّ الخطابات الشرعيّة بنحو العموم ، والملاك في حسنها ، يغاير ما هو الملاك في حسن الخطاب إلى آحاد المكلَّفين ، فلا محالة تكون متوجّهة إلى جميع الناس ، وعدم استحقاق العقوبة في بعض الموارد ، كالجهل والعجز وأمثالهما ، إنّما هو لتحقّق العذر بالإضافة إلى المعذور ، لا لعدم حسن توجّه الخطاب المستلزم لامتناعه ؛ وذلك لما عرفت : من أنّه لا وجه لدعوى انحلال الخطابات الشرعية إلى الخطابات الكثيرة حسب تكثّر المخاطبين ؛ حتّى يلاحظ حال كلّ واحد منهم ؛ من حيث استحسان توجّه الخطاب إليه وعدمه . ولعمري إنّ هذا واضح جدّاً .
وحينئذٍ فإذا فرض عدم ابتلاء المكلَّف ببعض الأطراف في الشبهة المحصورة ، فتوجيه الخطاب الخاصّ بالنهي عن الخمر ، المردّد بين هذا الإناء والإناء الذي يكون في أقصى بلاد الهند ؛ وإن كان مستهجناً لو لم يعلَّق بالابتلاء به ، إلَّا أنّه مجرّد فرض لم يوجد في الشريعة ؛ لأنّ الخطابات فيها إنّما هي على نحو العموم ، والمفروض كونه من جملة المخاطبين ، فالتكليف متوجّه إليه ، ويجب عليه الاجتناب عن الإناء الموجود عنده ؛ وإن كان الحرام مردّداً بينه وبين ما لا يبتلى به المكلَّف عادة .
فما اشتهر بين المتأخّرين : من اشتراطهم في وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة ، كون جميعها مورداً لابتلاء المكلَّف [1] ، ممّا لا يعلم له وجه .
ويؤيّده : أنّه لا يكون بين المتقدّمين ذكر لهذا الشرط ولا أثر ، بل إنّما حدث في الأزمنة المتأخّرة ، كما عرفت .



[1] فرائد الأُصول 2 : 419 420 ، فوائد الأُصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 50 51 ، درر الفوائد ، المحقّق الحائري 2 : 464 ، نهاية الأفكار 3 : 338 .

152

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست