responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 133

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 597)


< فهرس الموضوعات > في حكم الماء النجس < / فهرس الموضوعات > في حكم الماء النجس < فهرس الموضوعات > عدم جواز استعمال الماء النجس < / فهرس الموضوعات > عدم جواز استعمال الماء النجس قال المحقّق ( قدّس سرّه ) في " الشرائع " " فإذا حكم بنجاسة الماء ، لم يجز استعماله في الطهارة ولا في الأكل ولا في الشرب ، إلَّا عند الضرورة " ) * [1] .
أقول : عدم جواز الانتفاع بالماء النجس واستعماله في الطهارة والأكل والشرب من ضروريّات الفقه ، والأخبار الكثيرة والفتاوى المتظافرة تدلّ عليه .
وبالجملة : لا إشكال ولا خلاف في أصل الحكم .
إنّما الإشكال : في أنّه هل يكون استعماله في الطهارة حراماً ذاتيّاً ، أو تشريعيّاً ، أو لا يترتّب عليه إلَّا مجرّد عدم حصول الطهارة به ؟
قد يقال بالأوّل [2] ؛ لأنّه قد وقع النهي عنه في الروايات على نحو النهي عن استعماله في الأكل والشرب ، الذي هو حرام ذاتيّ بلا إشكال ، كما في صحيحة حريز المتقدّمة [3] ، الدالَّة على أنّه إذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا تتوضّأ منه



[1] شرائع الإسلام 1 : 7 .
[2] انظر روض الجنان : 155 / السطر 18 ، جامع المقاصد 1 : 149 ، مدارك الأحكام 1 : 106 .
[3] تقدّم في الصفحة 104 .

133

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست