responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 127


الوادي ، والوادي يجري فيه البول من تحتها ، فكان بينهما قدر ثلاث أذرع أو أربعة أذرع لم ينجّس ذلك شيء ، وإن كان أقلّ من ذلك نجّسها . قال : وإن كان البئر في أسفل الوادي ، ويمرّ الماء عليها ، وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع ، لم ينجّسها ، وما كان أقلّ من ذلك فلا يتوضّأ منه .
قال زرارة : فقلت له : فإن كان مجرى البول يلصقها ، وكان لا يثبت على الأرض ؟ فقال ما لم يكن قرار فليس به بأس ، وإن استقرّ منه قليل ، فإنّه لا يثبت على الأرض ، ولا قعر له حتّى يبلغ البئر ، وليس على البئر منه بأس ، فيتوضّأ منه ؛ إنّما ذلك إذا استنقع كلَّه [1] .
أقول : يحتمل أن يكون المراد من السؤال : أنّ مجرّد جريان البول قريباً من البئر يوجب تنجيسها ؛ بمعنى أنّه كما أنّ الوصول والملاقاة موجب لذلك ، هل يكون التقارب أيضاً مؤثّراً في الانفعال ؟
ويحتمل أن يكون المراد منه : أنّ جريان البول في قرب البئر ، هل يوجب التعدّي والسراية إلى البئر ، فيؤثّر في انفعالها ؟
ويحتمل أن يكون المراد منه : أنّ جريان البول قريباً من البئر ، هل هو أمارة شرعيّة على نجاستها أم لا ؟
والاحتمالات كلَّها بعيدة :
أمّا الأوّل : فلأنّه من البعيد أن يكون مجرّد قرب الشيء من النجاسة ، مورداً لتوهّم سرايتها إليه وتنجيسه ، خصوصاً من مثل هؤلاء الثلاثة الذين هم من عظماء الرواة وفقهاء المحدّثين .
وأمّا الثاني : فلأنّ شأن الرواة ووظيفتهم في مقام السؤال من الإمام ( عليه السّلام ) ، إنّما هو السؤال عمّا يرتبط بيانه بشأنه ( عليه السّلام ) ، لا السؤال عن الموضوعات



[1] الكافي 3 : 7 / 2 ، تهذيب الأحكام 1 : 410 / 1293 ، الإستبصار 1 : 46 / 128 ، وسائل الشيعة 1 : 197 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 24 ، الحديث 1 .

127

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست