responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 128


الخارجيّة والأُمور العاديّة ، فالسؤال عن سراية البول وعدمها لا يناسب شأن الراوي ، خصوصاً إذا كان من أمثال هؤلاء .
وأمّا الثالث : - فمضافاً إلى كونه خلاف ظاهر السؤال ، فإنّ ظاهره أنّ جريان البول هل يؤثّر في نجاسة البئر ؛ إمّا لكون مجرّد التقارب كذلك أو للسراية ، لا أنّه أمارة على نجاستها واقعاً أنّ مضمونها - بناءً على هذا الاحتمال ممّا لم يقل به أحد حتّى القائلون بنجاسة البئر ، فهل يرضى أحد - ولو منهم بالقول بأنّه إذا كانت البئر في أعلى الوادي ، والوادي يجري فيه البول من تحتها ، وكان بينهما أقلّ من ثلاثة أذرع ، يكون ذلك أمارة شرعيّة على نجاسة البئر ، مضافاً إلى أنّ في ذيل الرواية قرائن تدلّ على نفي هذا الاحتمال ، فتأمّل جيّداً .
فظهر من جميع ذلك : أنّ الاحتمالات الثلاثة كلَّها بعيدة ، ولا يمكن حمل الرواية على شيء منها .
والذي يقوى في النظر في معنى الرواية أن يقال : إنّ غرض السائلين ومنشأ سؤالهم ، إنّما هو احتمال أن يكون قرب مجرى البول إلى البئر موجباً لقذارة قليلة وكراهة ضعيفة ، فكما أنّ مقاربة شيء مطبوع مشتاق إليه للقذارات الصوريّة العرفيّة ، يصير موجباً للاستقذار والتنفّر منه ؛ بحيث ربما يزول الاشتياق إليه بالكلَّيّة ، وكذلك كان هذا المعنى موجباً لقياس الشرعيّات إلى العرفيّات ، وباعثاً على سؤالهم عن ذلك .
وبالجملة : فالمراد بالنجاسة ليس ما يقابل الطهارة ، بل المراد منها هو تحقّق القذارة الضعيفة في موارد ثبوتها .
وحينئذٍ فالرواية غير قابلة للاستناد إليها على النجاسة .
هذه هي عمدة الروايات التي تمسّكوا بها للقول بالنجاسة .

128

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست