responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 126


وتقريب الاستدلال بها : أنّ المراد بالإفساد هو التنجيس ، كما في صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع المتقدّمة ، فمدلولها النهي عن وقوع الجنب في البئر ؛ لاقتضائه نجاسة البئر ، وماؤه مورد لاحتياج الناس .
وفيه : - مضافاً إلى أنّ الجُنُب لا يكون دائماً نجساً ، بل كثيراً ما يكون بدنه طاهراً ، وحينئذٍ فترك الاستفصال دليل على أنّ المراد بالإفساد ، ليس هو التنجيس أنّ ظاهر الرواية دوران الأمر بين الوقوع في البئر والغسل بمائه والصلاة معه ، وبين عدم الوقوع والتيمّم والصلاة معه ؛ لئلَّا يلزم إفساد الماء على القوم ، مع أنّه لو انفعل البئر بمجرّد الوقوع فيه ، لامتنع الغسل بمائه ؛ لعدم صحّة الغسل بالماء النجس ، وعلى فرض الاغتسال يلزم - مضافاً إلى بطلانه تنجّس تمام بدنه حتّى مواضع التيمّم ، فيبطل التيمّم أيضاً .
وبعبارة أخرى : مفاد الرواية أنّ المنع عن الوقوع في البئر ، ليس إلَّا لأجل أنّ الوقوع مستلزم لإفساد الماء على القوم ؛ بمعنى أنّه لو لم يكن الوقوع مستلزماً لذلك ، لكان الواجب الغسل بماء البئر ، مع أنّه لو قيل بنجاسة البئر ، لكان الحكم التيمّم ؛ لما ذُكر : من عدم صحّة الغسل المستلزم لعدم صحّة التيمّم أيضاً .
وحينئذٍ ينقدح : أنّ المراد من الإفساد ليس هو التنجيس ، وهذا بخلاف الصحيحة المتقدّمة ، فإنّه يدلّ عليه - مضافاً إلى أنّ الحكم بالإفساد أو بعدمه ؛ بناءً على أن لا يكون المراد بالفساد النجاسة ، لا يناسب شأن الإمام ( عليه السّلام ) ، فإنّ شأنه بيان الأحكام الشرعيّة ، لا الموضوعات الخارجيّة والأُمور العاديّة أنّ استثناء التغيّر والأمر بالنزح ، من القرائن الواضحة على أنّ المراد بعدم الإفساد عدم التنجيس .
ومنها : حسنة زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير ، قالوا : قلنا له : بئر يُتوضّأ منها يجري البول قريباً منها أينجّسها ؟ قال : فقال إن كانت البئر في أعلى

126

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست