responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 120


وحكي عن والد العلَّامة المجلسي ( قدّس سرّهما ) أقلّ من ذلك [1] ، وعن بعض أفاضل المتأخّرين أقلّ منهما [2] .
وتحقيق المقام أن يقال : إنّه لا إشكال في أنّ أضبط التقديرات هو التقدير بالوزن ؛ إذ ليس الوزن قابلًا لطروّ الزيادة والنقصان عليه أصلًا ، وهذا بخلاف غيره ، وحينئذٍ فنقول :
ظاهر الروايات الواردة في تقدير الكُرّ بالوزن [3] ، أنّ حدّ الكُرّ بحسب الواقع هو هذا المقدار الذي لا يقبل الزيادة والنقيصة ، والروايات الدالَّة على التقدير بالأشبار ، وإن كان ظاهرها أيضاً أنّ حدّ الكُرّ هو هذا المقدار ، إلَّا أنّ من الواجب صرفها عن هذا الظهور باعتبار تفاوت الأشبار جدّاً ، ولا يختص التفاوت بالأشخاص غير المتعارفة من حيث الشبر ، بل الأفراد المتعارفة المتوسّطة يكون التفاوت بين أشبارهم ثابتاً بلا ريب ، وهذا التفاوت وإن كان قليلًا في شبر واحد ، إلَّا أنّه بالإضافة إلى ثلاث وأربعين شبراً ربما يبلغ أشباراً متعدّدة ، كما هو واضح ، وحينئذٍ يعلم أنّ بناء هذا التقدير ، كان على المسامحة والتسهيل بالإضافة إلى المكلَّفين من حيث تعذّر الوزن أو تعسّره غالباً ، ومع ذلك فقد جعل هذا التقدير أمارة على المقدار الواقعي للكُرّ ؛ بمعنى أنّ التقدير بالأشبار يبلغ إلى ذلك المقدار الواقعي في جميع الأوقات ، بل يكون أزيد منه غالباً ، فبناء التقدير بالأشبار وإن كان على التسهيل ، إلَّا أنّه مع ذلك قد رُوعي فيه الاحتياط



[1] مرآة العقول 13 : 15 ، كتاب الأربعين ، المجلسي : 490 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 158 .
[2] انظر مستمسك العروة الوثقى 1 : 158 .
[3] الكافي 3 : 3 / 6 ، المقنع : 31 ، تهذيب الأحكام 1 : 41 / 113 ، و 43 / 119 ، و 414 / 1308 ، الاستبصار 1 : 10 / 15 ، و 11 / 16 و 17 ، المعتبر 1 : 47 ، وسائل الشيعة 1 : 167 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 11 .

120

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست