responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 121


بالإضافة إلى المقدار الواقعي للكُرّ ، وهذا الاحتياط إنّما هو للتحفّظ على الواقع والوصول إليه دائماً ، نظير الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي ، وليس من باب الاحتياط في الحكم - الذي لا يمكن وقوعه من الإمام ( عليه السّلام ) ، فالأخبار الواردة في المقام لا تكون متعارضة بعد التأمّل أصلًا ، بل ما يدلّ على التقدير بالأشبار ، إنّما هو ناظر إلى التقدير بالوزن ، الذي هو الأصل والأساس في باب التقادير .
هذا مضافاً إلى أنّ من الواضح كون الحكم كلَّيّاً ، مترتّباً على جميع المياه الموجودة في العالم ، فيمكن أن يبلغ الماء - في الخفّة إلى حدّ يكون تقديره بالوزن بالغاً إلى تكسير الأشبار المعيّنة في الكرّ ؛ إذ ليست المياه متساوية من حيث الوزن ، بل يختلف وزنها حسب اختلافها في الخفّة .
ثمّ إنّه يمكن أن يجمع بهذا النحو بين الروايات الكثيرة المتعارضة ، الواردة في خصوص التقدير بالأشبار ؛ بأن يقال : إنّ الحكم بالتقدير بالأقلّ من المقدار المشهور ، يمكن أن يكون لأجل خصوصيّة في المياه - التي كانت مورداً لابتلاء السائل بها يبلغ إلى المقدار الواقعي للكُرّ ولو بأقلّ من المقدار المشهور ، إلَّا أنّه لا يخفى عدم جريان هذا الوجه بالإضافة إلى ما يدلّ على التقدير بأكثر من المقدار الذي يقول به المشهور ؛ إذ قد عرفت أنّ التقدير بالأشبار أمارة على المقدار الواقعي للكُرّ ، بل في غالب الأوقات يزيد عليه .

121

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست