responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 112


الاستصحاب ، لا يخلو عن تناقض وتهافت ، فإنّ الظاهر من أوّل كلامه - كما عرفت أنّ الشكّ هنا في اقتضاء النجاسة بقاءها حتّى بعد زوال التغيّر أو عدم اقتضائها إلَّا البقاء ما دام التغيّر ، وهذا الكلام - مضافاً إلى ظهوره في أنّ الشكّ هنا في المقتضي ، والتحقيق عنده عدم جريان الاستصحاب فيه [1] ، تبعاً للشيخ المحقّق العلَّامة الأنصاري ( قدّس سرّه ) [2] مناقض لما صرّح به في آخر كلامه من أنّ الشكّ في المقام في رافعيّة الكُرّ للنجاسة الثابتة وعدم رافعيّته ، فجعل المقام من باب الشكّ في الرافع ؛ إذ لا يختصّ بما إذا شكّ في وجود الرافع ، بل يشمل الشكّ في رافعيّة الموجود ، كما هو واضح .
< فهرس الموضوعات > تقدير الكُرّ < / فهرس الموضوعات > تقدير الكُرّ قال المحقّق في " الشرائع " " والكُرّ ألف ومائتا رطل بالعراقي على الأظهر ، أو ما كان كلّ واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفاً " ) * [3] .
< فهرس الموضوعات > حول تقدير الكُرّ بحسب الوزن < / فهرس الموضوعات > حول تقدير الكُرّ بحسب الوزن أقول : أمّا تقديره بالوزن فتدلّ عليه روايتان :
إحداهما : مرسلة ابن أبي عُمير [4] التي تلقّاها الأصحاب بالقبول ، وهي تدلّ على أنّ الكُرّ ألف ومائتا رطل .



[1] حاشية الرسائل ، المحقّق الهمداني : 76 77 .
[2] فرائد الأُصول 2 : 561 .
[3] شرائع الإسلام 1 : 5 .
[4] تهذيب الأحكام 1 : 41 / 113 ، الإستبصار 1 : 10 / 15 ، وسائل الشيعة 1 : 167 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 11 ، الحديث 1 .

112

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست