الثالثة أصلًا . ودعوى : تقيّد منويّة بذلك ، فلا يتحقّق منه قصد امتثال الأمر المتعلَّق بالوضوء [1] . مدفوعة : بما عرفت من أنّه - مع كونه قاصداً من أوّل الأمر للإتيان بالوضوء الصحيح لا يُعقل أن يتقيّد منويّة بذلك أصلًا ، وهذا بخلاف الجاهل المقصّر أو القاصر ، فإنّه يمكن أن يتحقّق منه قصد الامتثال بإتيان الوضوء المشتمل على الغسلة الثالثة ؛ لجهله بعدم مشروعيّتها . هذا هو مقتضى القاعدة . وأمّا الروايات : فمنها : قوله ( عليه السّلام ) من تعدّى في الوضوء كان كناقضه [2] . ولا يبعد أن يقال : بأنّ المراد منه هو التعدّي في الوضوء بعنوان أنّه منه ، فلا يشمل مثل العالم العامد . والمسألة مع ذلك لا تخلو عن الإشكال . ليس في المسح تكرار والظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه ، بل حكي عن غير واحد دعوى الإجماع عليه [3] ، ولا ينافيه ما ورد في بعض الروايات المتقدّمة من قوله ( عليه السّلام )