responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 588


الثالثة أصلًا .
ودعوى : تقيّد منويّة بذلك ، فلا يتحقّق منه قصد امتثال الأمر المتعلَّق بالوضوء [1] .
مدفوعة : بما عرفت من أنّه - مع كونه قاصداً من أوّل الأمر للإتيان بالوضوء الصحيح لا يُعقل أن يتقيّد منويّة بذلك أصلًا ، وهذا بخلاف الجاهل المقصّر أو القاصر ، فإنّه يمكن أن يتحقّق منه قصد الامتثال بإتيان الوضوء المشتمل على الغسلة الثالثة ؛ لجهله بعدم مشروعيّتها . هذا هو مقتضى القاعدة .
وأمّا الروايات :
فمنها : قوله ( عليه السّلام ) من تعدّى في الوضوء كان كناقضه [2] .
ولا يبعد أن يقال : بأنّ المراد منه هو التعدّي في الوضوء بعنوان أنّه منه ، فلا يشمل مثل العالم العامد . والمسألة مع ذلك لا تخلو عن الإشكال .
ليس في المسح تكرار والظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه ، بل حكي عن غير واحد دعوى الإجماع عليه [3] ، ولا ينافيه ما ورد في بعض الروايات المتقدّمة من قوله ( عليه السّلام )



[1] انظر جواهر الكلام 2 : 279 .
[2] علل الشرائع : 279 / 2 ، وسائل الشيعة 1 : 440 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 31 ، الحديث 24 .
[3] المعتبر 1 : 160 ، منتهى المطلب 1 : 71 / السطر 29 ، مدارك الأحكام 1 : 235 ، مفتاح الكرامة 1 : 275 / السطر 20 ، الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 346 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 3 : 53 .

588

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست