responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 589


الوضوء مثنى مثنى [1] الشامل بإطلاقه للغسل والمسح معاً ؛ لأنّ الظاهر أنّ النظر في مثله إلى العامّة القائلين بجواز الغسلة الثالثة [2] ، ولا نظر له إلى المسح أصلًا .
ولكن هنا رواية ظاهرة في جواز المرّة الثانية بالنسبة إلى المسح أيضاً ، وهي رواية الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السّلام ) ، قال هذه شرائع الدين لمن أراد أن يتمسّك بها وأراد الله هُداه ، إسباغ الوضوء كما أمر الله في كتابه الناطق : غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرّة مرّة ، ومرّتان جائز الحديث [3] .
فإنّ الظاهر أنّ كلمة " مرّة مرّة " إنّما ترجع إلى الغسل والمسح ؛ إذ إرجاعه إلى خصوص الغسل مع توسّط المسح ممّا لا وجه له . وإذا ثبت ذلك يظهر أنّ كلمة " مرّتين " أيضاً ترجع إلى كليهما .
هذا ولكن الرواية رواها في " الخصال " بإسناده عن الأعمش ، وسند الصدوق إليه لا يكون صحيحاً .
< / لغة النص = عربي >



[1] تقدّمت في الصفحة 586 .
[2] سنن الترمذي 1 : 34 ، بداية المجتهد 1 : 13 ، فتح الباري 1 : 260 .
[3] الخصال : 603 / 9 ، وسائل الشيعة 1 : 397 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 ، الحديث 18 .

589

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست