responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 584


ويؤيّد مضمون هذه الأخبار - بل يدلّ عليه مضافاً إلى الآية الشريفة [1] الآمرة بغسل الوجوه والأيدي ومسح الرؤوس والأرجل الظاهرة في أنّ الواجب هو إيجاد الغسل والمسح ، ومن المعلوم أنّهما يتحقّقان بأوّل مصداق وجد منهما ، فلا يبقى مجال للأمر بعده حتّى يؤتى بالغسلة الثانية بداعيه الأخبار الواردة في الوضوءات البيانيّة ، فإنّها تدلّ على أنّه ( عليه السّلام ) غسل الوجه بغرفة واحدة واليدين بغرفتين ؛ من دون أن يكرّر الغسل أصلًا وحينئذٍ فرفع اليد عن ظهور الأخبار المتقدّمة يحتاج إلى ظهور أقوى منه ، فنقول :
حول أدلَّة استحباب الغسلة الثانية ما يتوهّم أن يكون معارضاً للأخبار المتقدّمة إنّما هو روايات ظاهرها أنّ الغسلة الثانية ليست كالغسلة الثالثة في كونها بدعة :
منها : رواية ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في الوضوء ، قال اعلم أنّ الفضل في واحدة ، ومن زاد على اثنتين لم يوجر [2] .
وهذه الرواية لا تدلّ على استحباب الثانية ؛ بدعوى : أنّه ( عليه السّلام ) رتّب الحكم بعدم الأجر على من زاد على اثنتين ، فيدلّ على أنّ من اقتصر عليهما يؤجر كذلك ؛ لأنّه من المحتمل أن يكون المراد نفي ترتّب الأجر على مجموع الوضوء في صورة الزيادة عليهما ، بخلاف ما إذا اقتصر على اثنتين ، فإنّه يوجر على أصل الوضوء ، وليس فيه - حينئذٍ دلالة على أنّه يوجر على الغسلة الثانية ، كما لا يخفى .



[1] المائدة ( 5 ) : 6 .
[2] المستطرفات ، ضمن السرائر : 3 / 553 ، وسائل الشيعة 1 : 441 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 31 ، الحديث 27 .

584

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست