responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 583

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 597)


التي كانوا يتركونها لتفضيل الأرجح عليها [1] .
مدفوعة : بأنّ ذلك لا يناسب مع ما حكي عنهم ( عليهم السّلام ) من الإتيان بمستحبّات الوضوء كثيراً ، مع أنّ ذلك لا يتلاءم مع المداومة على الترك .
كما أنّ دعوى : كون ذلك حكاية للفعل وبياناً للعمل ، وترك التثنية في مقام العمل لا يدلّ على عدم رجحانها [2] .
مدفوعة : بوقوع هذه الحكاية جواباً عن السؤال عن كيفيّة الوضوء ، فلا بدّ من الأخذ بظاهرها بلحاظ هذه الحيثيّة ، كما لا يخفى .
ومنها : رواية حمّاد بن عثمان قال : كنت قاعداً عند أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، فدعا بماء فملأ به كفّه ، فعمّ به وجهه ، ثمّ ملأ كفّه ، فعمّ به يده اليمنى ، ثمّ ملأ كفّه ، فعمّ به يده اليسرى ، ثمّ مسح على رأسه ورجله ، وقال هذا وضوء من لم يُحدث حدثاً ؛ يعني به التعدّي في الوضوء [3] .
ومنها : مرسلة الصدوق قال : قال الصادق ( عليه السّلام ) والله ما كان وضوء رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) إلَّا مرّة مرّة [4] .
ومنها : مرسلته الأُخرى ، قال : وتوضّأ النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) مرّة مرّة ، فقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلَّا به [5] .



[1] مصباح الفقيه ، الطهارة 3 : 44 .
[2] نفس المصدر .
[3] الكافي 3 : 27 / 8 ، وسائل الشيعة 1 : 437 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 31 ، الحديث 8 .
[4] الفقيه 1 : 25 / 76 ، الإستبصار 1 : 70 / 212 ، وسائل الشيعة 1 : 438 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 31 ، الحديث 10 .
[5] الفقيه 1 : 25 / 76 ، وسائل الشيعة 1 : 438 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 31 ، الحديث 11 .

583

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست