responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 577


" لم نعثر على مصرّح بخلافه " [1] ، ويؤيّده أخبار جواز أخذ الماء من اللحية للمسح فيما لو ذكر نسيانه في الصلاة [2] ، فتدبّر .
ثمّ إنّ الظاهر من قوله ( عليه السّلام ) حتّى يبس وضوؤك ، وإن كان هو اعتبار يَبْس محالّ الوضوء التي يجب غسلها ، إلَّا أنّه يستفاد من الأخبار - الدالَّة على جواز أخذ الماء من اللحية للمسح الشاملة بإطلاقها لما إذا أخذ من اللحية المسترسلة : أنّه لا يبطل الوضوء إذا جفّ ما على محالّ الوضوء من النداوة والرطوبة ، ولكن كان الماء في اللحية باقياً ، فالعبرة - حينئذٍ بجفاف محالّ الوضوء وما يعدّ من توابعها بنظر العرف ؛ وإن لم يجب غسله شرعاً .
فرع : في نذر التوالي في الوضوء لو نذر التوالي ؛ بمعنى التتابع في الوضوء أو نذر الوضوء المتوالي ، فقد قيل بانعقاد نذره وحرمة مخالفته [3] ، وفي بطلان الوضوء إذا أخلّ بالموالاة خلاف ، وعن صاحب " المدارك " ( قدّس سرّه ) التفصيل بين الصورتين والبطلان في الثاني دون الأوّل [4] .
أقول : أمّا انعقاد النذر وحرمة مخالفته ، فغاية ما يمكن أن يقال في وجهه هو ما ذكره في " المصباح " : من أنّه لا شبهة في رُجحانها ولو



[1] الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 313 .
[2] انظر وسائل الشيعة 1 : 407 409 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 21 ، الحديث 1 و 2 و 3 و 7 .
[3] جواهر الكلام 2 : 263 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 3 : 36 .
[4] مدارك الأحكام 1 : 230 231 ، الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 331 .

577

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست