responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 559


حول كلام الشيخ في المقام ولكن ظاهر الشيخ ( قدّس سرّه ) في " رسالة التقية " وجوب مراعاة عدم المندوحة في الجزء من الزمان الذي يوقع فيه الفعل ؛ استناداً إلى بعض ما يدلّ بظاهره عليه من الأخبار [1] .
مثل رواية إبراهيم بن شيبة ، قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السّلام ) أسأله عن الصلاة خلف من يتولَّى أمير المؤمنين وهو يرى المسح على الخُفّين ، أو خلف من يحرّم المسح على الخُفّين وهو يمسح ؟
فكتب ( عليه السّلام ) إن جامعك وإيّاهم موضع فلم تجد بُدّاً من الصلاة ، فأذّن لنفسك وأقم ، فإن سبقك إلى القراءة فسبّح [2] .
فإنّ ظاهرها اعتبار تعذّر ترك الصلاة معهم .
ونحوها في ذلك ما عن " الفقه الرضوي " [3] وما عن " دعائم الإسلام " [4] .
هذا ، ولكن لا يجوز الاعتماد على شيء منها لضعف سندها ، مضافاً إلى إمكان المناقشة في دلالة بعضها : بأنّ الكلام في الصلاة مع العامّة التي تجوز اختياراً بمقتضى الأخبار المتقدّمة ، لا الصلاة مع بعض الشيعة الذي يكون قوله مخالفاً للحقّ ، أو بعض العامّة الذي يعمل على خلاف المشهور بينهم ، فإنّ الصلاة



[1] رسائل فقهيّة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 23 : 86 .
[2] تهذيب الأحكام 3 : 276 / 807 ، وسائل الشيعة 8 : 363 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 33 ، الحديث 2 .
[3] الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السّلام ) : 144 145 ، مستدرك الوسائل 6 : 481 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 29 ، الحديث 1 .
[4] دعائم الإسلام 1 : 151 ، بحار الأنوار 85 : 110 .

559

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست