responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 558


في صورتي وجود المندوحة وعدمها ؛ لاشتمالها على تحريض الناس وترغيبهم إلى الصلاة في عشائرهم [1] ، وأنّ من صلَّى معهم كمن صلَّى خلف رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) [2] ، وأنّ المصلَّي معهم كالشاهر سيفه في سبيل الله [3] ، وغير ذلك من الأخبار التي تقدّم بعضها .
ثمّ إنّه لا شبهة فيما ذكرنا : من عدم الفرق بين صورة وجود المندوحة وعدمها في التقيّة - بمعنى كتمان السرّ والمداراة لو أُريد بعدم المندوحة : عدمُ التمكَّن من العمل على طبق الواقع في جميع الوقت المضروب لذلك العمل ؛ ضرورة أنّ حملَ الأخبار الكثيرة - الظاهرة في الصحّة والإجزاء على ما لو لم تكن له مندوحة بهذا المعنى ، حملٌ على فرض نادر ، بل لا وجه له أصلًا ، بعد وضوح كون المفروض فيها ، هي صورة كون الشيعة مختارين في الصلاة معهم وعدمها .
وأمّا لو أُريد بعدم المندوحة : عدمُها حين العمل بسبب تبديل موضوع التقيّة بموضوع الأمن ؛ كأن يكون في مساجدهم ، ولا يمكن له العمل على طبق الواقع إلَّا بالخروج منها مع إمكانه ، فالظاهر - أيضاً عدم اعتباره ؛ للأخبار الواردة في تحريض الناس وترغيبهم إلى الصلاة معهم [4] ، الظاهرة في جوازها ولو بالخروج من البيوت إلى المساجد لأجلها ، بل قد عرفت أنّ فيها ما يدلّ على أفضليّة ذلك بالإضافة إلى الصلاة لا معهم .



[1] انظر وسائل الشيعة 16 : 219 ، كتاب الأمر والنهي ، الباب 26 ، الحديث 2 .
[2] انظر وسائل الشيعة 8 : 299 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 5 ، الحديث 1 و 4 .
[3] تهذيب الأحكام 3 : 277 / 809 ، انظر وسائل الشيعة 8 : 301 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 5 ، الحديث 7 .
[4] انظر وسائل الشيعة 8 : 299 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 5 .

558

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست