responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 549


المقام الثاني : في حكم التقيّة بمعنى كتم الدين وإخفائه من حيث الإجزاء وعدمه .
فنقول : ظاهر أكثر الروايات الواردة في هذا المقام - أيضاً الإجزاء وعدم وجوب الإعادة أو القضاء :
منها : الروايات الواردة في استثناء المسح على الخُفّين ومتعة الحجّ من عموم التقيّة ، وأنّه ( عليه السّلام ) قال لا أتّقي فيهما أحداً [1] .
فإنّ المراد من نفي الاتّقاء فيهما ليس أنّه لا يأتي بهما أصلًا ؛ بحيث لو دار الأمر - مثلًا بين مدّ الرقبة والمسح على الخُفّين أو ترك متعة الحجّ ، لكان يختار الشقّ الأوّل ، ولا يأتي بهما ، فإنّه بعيد جدّاً ، بل المراد عدم الاكتفاء بهما في مقام امتثال الأمر بالصلاة المشروطة بالوضوء والأمر بالحجّ .
وحينئذٍ فاستثناؤهما دليل على جواز الاكتفاء بالعمل الصادر تقيّة في غيرهما ، وهو المطلوب .
ومنها : رواية مَسْعَدة بن صَدَقة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث أنّ المؤمن إذا أظهر الإيمان ، ثمّ ظهر منه ما يدلّ على نقضه ، خرج ممّا وصف وأظهر ، وكان له ناقضاً ، إلَّا أن يدّعي أنّه إنّما عمل ذلك تقيّةً ، ومع ذلك ينظر فيه ، فإن كان ليس ممّا يمكن أن تكون التقيّة في مثله لم يقبل منه ذلك ؛ لأنّ للتقية مواضع ، من أزالها عن مواضعها لم تستقم له ، وتفسير ما يتّقى ، مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحقّ وفعله ، فكلّ شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة ممّا لا يؤدّي إلى الفساد في الدين فإنّه جائز [2] .



[1] الكافي 3 : 32 / 2 ، وسائل الشيعة 16 : 216 ، كتاب الأمر والنهي ، الباب 25 ، الحديث 5 .
[2] الكافي 2 : 168 / 1 ، وسائل الشيعة 16 : 216 ، كتاب الأمر والنهي ، الباب 25 ، الحديث 6 .

549

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست