وإلى أنّ ظاهر كلمات الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم - بل صريحها هو كون الكعب هي القبّة [1] . والعجب من العلَّامة ( قدّس سرّه ) كيف نزّل عباراتهم على مقالته [2] مع صراحة بعضها - بل أكثرها في خلافه ؟ ! فالأقوى ما ذكره المشهور وإن كان الأحوط خلافه ، فتدبّر جيّداً . تتمةٌ : في دخول الكعبين في الممسوح هل الكعبان داخلان في المسافة ، فيجب مسحهما ، أو لا ؟ وجهان ، بل قولان [3] . ظاهر الآية الشريفة هو الثاني ؛ سواء فرض كونهما غاية للمسح أو للممسوح . والوجه فيه : خروج الغاية عن المغيّا ، كما عرفت في غسل اليدين [4] . ووقوع الكعب بداية للمسح في رواية يونس المتقدّمة قال : " أخبرني من رأى أبا الحسن ( عليه السّلام ) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم " [5] لا يدلّ على كونه داخلًا فيما يجب مسحه ؛ لأنّ