responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 515


وإلى أنّ ظاهر كلمات الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم - بل صريحها هو كون الكعب هي القبّة [1] .
والعجب من العلَّامة ( قدّس سرّه ) كيف نزّل عباراتهم على مقالته [2] مع صراحة بعضها - بل أكثرها في خلافه ؟ ! فالأقوى ما ذكره المشهور وإن كان الأحوط خلافه ، فتدبّر جيّداً .
تتمةٌ : في دخول الكعبين في الممسوح هل الكعبان داخلان في المسافة ، فيجب مسحهما ، أو لا ؟ وجهان ، بل قولان [3] .
ظاهر الآية الشريفة هو الثاني ؛ سواء فرض كونهما غاية للمسح أو للممسوح .
والوجه فيه : خروج الغاية عن المغيّا ، كما عرفت في غسل اليدين [4] .
ووقوع الكعب بداية للمسح في رواية يونس المتقدّمة قال : " أخبرني من رأى أبا الحسن ( عليه السّلام ) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم " [5] لا يدلّ على كونه داخلًا فيما يجب مسحه ؛ لأنّ



[1] المقنعة : 44 ، تهذيب الأحكام 1 : 74 / ذيل الحديث 118 ، المعتبر 1 : 148 ، المختصر النافع : 6 ، منتهى المطلب 1 : 64 / السطر 12 13 ، التنقيح الرائع 1 : 83 ، ذكرى الشيعة 2 : 149 ، الروضة البهيّة 1 : 326 .
[2] تقدّم في الصفحة 509 .
[3] المعتبر 1 : 152 ، منتهى المطلب 1 : 64 ، انظر مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 421 .
[4] تقدّم في الصفحة 428 .
[5] تقدّم في الصفحة 508 .

515

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست